روسيا اليوم - زاخاروفا: حان الوقت لأخذ التهديدات النووية الصادرة عن نظام كييف على محمل الجد Euronews عــربي - ناسا: رواد محطة الفضاء الدولية في وضع إخلاء بسبب تسرب هواء العربي الجديد - ديشان مدرب فرنسا يدق ناقوس الخطر قبل أسبوع من المونديال Independent عربية - صراع الشرق الأوسط يدفع الملايين إلى الجوع روسيا اليوم - كوب يومي من مشروب شائع قد يخفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء Euronews عــربي - من "التلقي" إلى "الشراكة": نتنياهو يدعم خطة لإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل تدريجيًا قناه الحدث - دبلوماسي إيراني يؤكد: المفاوضات بين طهران وواشنطن مستمرة العربي الجديد - لبنان: الأمم المتحدة ترفع قيمة ندائها العاجل إلى نحو 640 مليون دولار العربي الجديد - مليارديرات روسيا ينتقدون سياسة موسكو المالية ويحذرون من ركود وشيك Independent عربية - السجن 15 عاما للبنانيين بتهمة تحريض إسرائيل على ضرب "حزب الله"
عامة

3 إعفاءات في قانون الإسكان الاجتماعي، تعرف عليها

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أشهر
2

حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عددًا من الإعفاءات والتيسيرات التي تستهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة من الوحدات السكنية المخصصة. .وبحسب المادة 16 من القانون تعفى من جميع الضرائب ...

ملخص مرصد
حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 3 إعفاءات رئيسية تستهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة من الوحدات السكنية المخصصة. وتشمل هذه الإعفاءات إعفاء القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للصندوق من جميع الضرائب والرسوم، وإعفاء الدعاوى التي يرفعها الصندوق من المصروفات والرسوم القضائية، وحظر الشهر أو التسجيل على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي دون موافقة مجلس إدارة الصندوق.
  • إعفاء القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للصندوق من جميع الضرائب والرسوم
  • إعفاء الدعاوى التي يرفعها الصندوق من المصروفات والرسوم القضائية
  • حظر الشهر أو التسجيل على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي دون موافقة مجلس إدارة الصندوق
من: قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أين: مصر

حدد قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عددًا من الإعفاءات والتيسيرات التي تستهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة من الوحدات السكنية المخصصة.

وبحسب المادة 16 من القانون تعفى من جميع الضرائب والرسوم القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية التي تمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

كما تعفى من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.

وبحسب المادة 15 تتكون موارد الصندوق من الآتي:

أ) (1%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة في ما عدا الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، ويقع على عاتق ممثلي وزارة المالية والمسئولين بالجهات المشار إليها الالتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا على الأكثر من تحصيلها.

ب) (25%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، وكذلك نسبة (10%) من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بحد أدنى 3.

67 مليار جنيه سنويا، ويتم الاتفاق بين وزيري المالية والإسكان على ما زاد على ذلك المبلغ أو تلك النسبة، ويقع على عاتق ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات المشار إليها الالتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تحصيلها.

ج) حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي ينشئها الصندوق والمملوكة له.

د) الاشتراك الذي يلتزم الممول والمستثمر من المتعاملين بقانون التمويل العقاري بأدائه، وذلك للمشروعات السكنية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق ويقرر ضمان أقساط المتعثرين عنها من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق وبشرط ألا يجاوز (2%) من قسط التمويل أو القيمة الإيجارية، إذا ما ارتأى مجلس الإدارة تحصيله منهما أو إعفاءهما أو إعفاء أحدهما منه، طبقا للقواعد التي يضعها.

و) ما يؤول إلى الصندوق من أصول ثابتة أو منقولة.

ز) المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.

ط) ما يتم تحصيله من مبالغ مالية عن المخالفات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون.

ي) التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وأموال الوقف الخيري وعوائده والمنح الداخلية والخارجية وفق القوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

ك) القروض أو التسهيلات الائتمانية أو السندات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

ل) مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة وخمسين جنيها عن كل نموذج، ويجوز للمجلس زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز (20%) سنويا.

م) مقابل خدمات الاستعلام وفقا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، بما لا يجاوز أربعمائة جنيه عن كل استعلام، ويجوز للمجلس زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز (20%) سنويا.

ن) مقابل الخدمات والأعمال المؤداة إلى الغير.

وبحسب المادة 5 من قانون الإسكان الاجتماعي يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك