CNN بالعربية - بعيدًا عن "الشقراء" التي كرّستها هوليوود.. صورة مارلين مونرو على حقيقتها روسيا اليوم - خطر يختبئ في طبقك اليومي يهددك بالخرف! العربي الجديد - "قساطل" اللبناني كريم قاسم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار السادسة صباحا من القاهرة الإخبارية قناة الجزيرة مباشر - أطفال غزة في مواجهة سوء التغذية قناة الشرق للأخبار - في هذه الحالة سأضطر لاستئناف الحرب مع إيران.. تحذير من ترمب CNN بالعربية - "هذا الرجل مجنون".. تحقيق في حادث تصادم وشيك بين طائرتين في أمريكا روسيا اليوم - جراحات روتينية قد تسرّع فقدان الذاكرة قناة الجزيرة مباشر - International Affairs Expert: America Is Good at Fueling Conflicts but Fails at Making Peace وكالة شينخوا الصينية - الرئيس الكوبي: العقوبات الأمريكية الجديدة تؤجج التوترات بين البلدين
عامة

يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة فى هذه الحالة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
3

نصت المادة 127 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي. .وتنص المادة...

ملخص مرصد
نصت المادة 127 من قانون العمل على أنه يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت اشتغاله لدى الغير خلالها. وتنص المادة 128 على حق العامل في إجازة عارضة مدفوعة الأجر لمدة لا تجاوز 7 أيام خلال السنة. كما أكدت المادة 129 حق العامل في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية.
  • يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الإجازة إذا اشتغل لدى الغير خلالها
  • للعامل الحق في إجازة عارضة مدفوعة الأجر لمدة لا تجاوز 7 أيام سنوياً
  • للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية
من: صاحب العمل والعامل أين: مصر

نصت المادة 127 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

وتنص المادة 128 من قانون العمل على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

وللعامل الذى يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد الإجازات.

أكدت المادة 129 من قانون العمل أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك