أرسَت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا هامًا في الطعن رقم 28147 لسنة 71 ق عليا، يتعلق بحقوق ملاك العقارات وواجبات الجهة المنوط بها توصيل المرافق.
وأكدت المحكمة أن امتناع الجهات المختصة عن توصيل المرافق للمباني المرخصة، رغم استيفاء المالكين لكل الشروط القانونية وسداد الرسوم، يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، وبيَّنت المحكمة أن أي مخالفات جزئية بالمبنى لا يجوز أن تُحرِم السكان من الخدمات الأساسية طالما أن المبنى قائم ولم يثبت خطره على السلامة العامة أو على شاغليه.
وشددت المحكمة على أن ممارسة السلطة الإدارية في تصحيح أو إزالة المخالفات لا تعفيها من تلبية حقوق المواطنين، ولا يجوز تمديد أثر المخالفات الجزئية لتشمل حرمان الملاك من توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية، معتبرة أن الامتناع عن توصيل المرافق قرارًا إداريًا سلبيًا وغير قانوني مؤكدة مبدأ حماية حقوق المواطنين دون الإخلال بحق الدولة في معالجة المخالفات لاحقًا.
يعكس هذا الحكم حرص القضاء على ضمان الاستفادة من المباني المرخصة، وحماية سكانها من أي إجراءات إدارية قد تحرمهم من الخدمات الأساسية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك