قناة الغد - البيتكوين دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024 وكالة سبوتنيك - وزيرة خارجية النمسا السابقة: العلاقات الدولية ستستمر رغم تعنت الغرب الجزيرة نت - عودة كأس العالم إلى المكسيك تفتح "مخبأ بيليه السري" القدس العربي - 20 شهيدا جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان الجمعة- (فيديو) CNN بالعربية - هل يلتقي مجتبى خامنئي بترامب؟ المستشار العسكري للمرشد الإيراني يجيب لـCNN قناة الجزيرة مباشر - A drone exploded in the Romanian Black Sea port of Constanta, but no injuries were reported. وكالة الأناضول - رئيس الأركان التركي وقائد الجيش الباكستاني يبحثان قضايا إقليمية قناة التليفزيون العربي - عدوان إسرائيل متصاعد على جنوب لبنان رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد جولات التفاوض قناة الجزيرة مباشر - نافذة من بيروت | لبنان يحمل إيران مسؤولية الحرب ويتهمها باستغلال البلاد في التفاوض مع أمريكا قناة الغد - قيود الهجرة.. ضربة قضائية جديدة لإدارة ترمب
عامة

7 شروط للاستفادة من حوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة المقررة فى القانون

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
1

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون. .وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز،...

ملخص مرصد
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 7 شروط للاستفادة من الحوافز المقررة. تشمل الشروط أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص بالجهاز وأن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون. كما حددت اللائحة إجراءات الحصول على الشهادة التي تعد نهائية ونافذة بذاتها.
  • 7 شروط للاستفادة من الحوافز المقررة بالقانون
  • الشهادة نهائية ونافذة دون الحاجة لموافقة جهات أخرى
  • إجراءات الحصول على الشهادة تتضمن التقدم بطلب وتسجيل البيانات
من: الرئيس التنفيذي للجهاز

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون.

وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية:

1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.

2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون.

3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها.

4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز.

5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع.

6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

7 - ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه.

1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة.

2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع.

3 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.

4 - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها.

5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.

6- قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك