أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قراراً بشأن تحديد العلاجات الخاصة للمريض النفسي، يجيز للطبيب النفسي إعطاء المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي، العلاج اللازم، سواء بموافقته أو من دون موافقته، على النحو الوراد في المادة رقم 43 بالقانون رقم 10 لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية، باستثناء الحالات المبيَّنة بتلك المادة.
وأوضح القرار الصادر عن الوزارة، أنه يُستثنى من ذلك الحق الطبي، العلاجات الخاصة التي يجب فيها الحصول على موافقة المريض النفسي أو من يمثّله قانوناً، وتضم هذه العلاجات المستثناة، العلاجات التجريبية غير المدرجة في البروتوكولات العلاجية القياسية، والعلاجات التداخلية المتقدمة، مثل: التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة والتحفيز العميق للدماغ والعلاج الهرموني للاضطرابات النفسية.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2023، يجوز للطبيب النفسي إعطاء المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي، العلاج اللازم، سواء كان بموافقته أو عدم موافقته، وذلك لمدة 45 يوماً من تاريخ قرار الإدخال قابلة للتمديد، باستثناء الحالات التي يجب فيها الحصول على موافقة المريض النفسي أو من يمثّله قانوناً.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك