سكاي نيوز عربية - زيارة مرتقبة لرئيس الصين لكوريا الشمالية تثير تساؤلات الجزيرة نت - كوت ديفوار تهدي الأرجنتين صدارة تصنيف فيفا فرانس 24 - المعالجون التقليديون في الخطوط الأمامية لمكافحة إيبولا في الكونغو الديموقراطية قناة الجزيرة مباشر - رئيس الوزراء اللبناني: الجنوب وأهله يدفعون ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم Euronews عــربي - الاتحاد الأوروبي يتعهد قيودا "محددة" على تأشيرات شنغن للروس وسط انتقادات روسيا اليوم - موسكو تفتتح موسم "الفرق العسكرية في المنتزهات" يوم 6 يونيو الجزيرة نت - بمقود "توك توك" وعدسة كاميرا.. شابة لبنانية تهزم إعاقة اليدين فرانس 24 - الشيوخ الأميركي يوافق على تخصيص 70 مليار دولار لدعم حملة ترامب ضد الهجرة قناة القاهرة الإخبارية - عملية واشنطن لكسر القيود.. الخوارزميات تنهي كابوس تهديد المسيرات| شرح توضيحي مع مونايا طليبة رويترز العربية - وزير الخارجية: إسرائيل تعتزم فتح أول سفارة لها في سلوفينيا
عامة

بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أشهر
4

تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الذي أقره مجلس النواب نهائيا اليوم، التأكيد على العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إ...

ملخص مرصد
أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي يتضمن آليات جديدة لضبط القيمة الإيجارية وإعادة التقدير الدوري. يشمل القانون تيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وتوسيع نطاق الطعن، ورفع حد الإعفاء للوحدات السكنية، ومنح وزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني.
  • إلزام مصلحة الضرائب العقارية بإجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة
  • توسيع نطاق الطعن ليشمل نتائج الحصر وتقديم الطعون إلكترونيًا
  • منح وزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني وتحديد حد أقصى لمقابل التأخير
من: مجلس النواب أين: مصر

تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الذي أقره مجلس النواب نهائيا اليوم، التأكيد على العمل بالتقدير الجديد للقيمة الإيجارية السنوية فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام مصلحة الضرائب العقارية بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، لضمان الجاهزية قبل بدء الفترة الجديدة.

إعادة التقدير الدوري للقيمة الإيجارية.

كما شملت التعديلات تيسير إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث يكتفي المكلف بإقرار واحد يضم جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها، بدلًا من تقديم إقرار لكل مأمورية على حدة، مع إتاحة التحول التدريجي من الإقرارات الورقية إلى الإقرارات الإلكترونية، وتحديد البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الإقرار.

وفي إطار تعزيز دقة الحصر، ألزم مشروع القانون إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بإخطار مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الملاك والمنتفعين دعمًا لأعمال الحصر الخمسي والسنوي، كما أوجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، موافاة المصلحة بالبيانات اللازمة لتقدير القيمة الإيجارية.

ووسّعت التعديلات نطاق الطعن ليشمل نتائج الحصر إلى جانب الطعن على التقدير، مع إتاحة تقديم الطعون إلكترونيًا للتيسير على المكلفين، كما ألغت سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير تجنبًا لتضارب المصالح.

ونص تعديل المادة (17) على أن تصبح الضريبة واجبة الأداء استنادًا إلى قرار لجنة الطعن، تخفيفًا للأعباء على المكلفين، مع التأكيد على أن الطعن القضائي لا يوقف تحصيل الضريبة.

كما تضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا خاصًا له ولأسرته، بما يراعي الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع منح مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الموحد بنهاية كل فترة تقدير عام.

وأضاف مشروع القانون حالات جديدة لرفع الضريبة، من بينها تهدم العقار أو تخربه أو تعذر استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، مع إجازة رفع الضريبة تلقائيًا من قبل منطقة الضرائب العقارية المختصة حال تحقق إحدى هذه الحالات دون إلزام المكلف بتقديم طلب.

كما أسند المشروع الفصل في طلبات رفع الضريبة إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة بدلًا من لجان الحصر والتقدير، على أن يكون قرار لجنة الطعن نهائيًا في حال الطعن على الرفض.

وفيما يخص السداد، نصت المادة الثانية على منح وزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني، وتحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع استحداث آلية لإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر تحصيلها.

وأتاحت المادة الثالثة للمكلفين الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون حال سداد أصل دين الضريبة، مع جواز مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك