روسيا اليوم - لافروف لـ RT: من الغريب سماع اتهامات روبيو المشارك في قمة أنكوريج بعدم استعداد روسيا للتفاوض روسيا اليوم - مصر ترد رسميا على تقرير بريطاني مسيء فرانس 24 - حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بانسحاب اسرائيل سكاي نيوز عربية - زامير: الجيش الإسرائيلي جاهز ونركز على الجبهة الشمالية العربي الجديد - فنانون يهددون بمقاضاة بينالي فينيسيا لعدم سحب أسمائهم من جوائزها روسيا اليوم - منتخب مصر يحتقل "بعريس المونديال" عمر مرموش (صور) العربي الجديد - فلسطين ضيف شرف أول دورة دولية لأيام 77 المسرحية في قرطاج سكاي نيوز عربية - قطاع غزة.. تحذيرات من كارثة بيئية غير مسبوقة فرانس 24 - إيران ترد على الضغوط: مجتبى خامنئي يتحدث عن "ضربة حاسمة" للخصوم القدس العربي - الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو
عامة

50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أشهر
1

وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لس...

ملخص مرصد
وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف معالجة أوجه القصور في إجراءات الحصر والتقدير وآليات الطعن. يتيح القانون للمكلفين حق الاعتراض على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار. يشترط تقديم طعن بمبلغ 50 جنيهاً كتأمين يُرد عند قبول الطعن موضوعياً.
  • وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • يحق للمكلفين الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار
  • يُشترط دفع 50 جنيهاً كتأمين يُرد عند قبول الطعن
من: مجلس النواب أين: مصر

وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية للقانون القائم، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير وآليات الطعن، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية.

وكفل قانون الضريبة على العقارات المبنية للمكلفين الحق في الاعتراض على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان العدالة الضريبية.

وينص القانون على تقديم الطعن خلال فترة محددة وإيداع مبلغ رمزي كتأمين، على أن يُرد هذا المبلغ عند قبول الطعن موضوعياً، بما يعكس حرص الدولة على تنظيم إجراءات الطعن بطريقة عادلة وشفافة.

ونص مشروع القانون على أن للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون.

وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى لمنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة.

على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك