العربي الجديد - أذربيجان تعلن مقتل 5 جراء هجوم بمسيّرات على سفينتي شحن في بحر آزوف يني شفق العربية - مونديال 2026.. إيران تسلّم جوازات منتخبها للسفارة الأمريكية بأنقرة قناه الحدث - إسرائيل تشن غارات جديدة جنوب لبنان وسط نزوح واسع الجزيرة نت - ثورة في بروتوكول المونديال.. الفيفا يعيد رسم لحظة النشيد الوطني روسيا اليوم - "شراكة استراتيجية حقيقية".. روسيا والسعودية توقعان 30 اتفاقية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي (فيديو) يني شفق العربية - قاموس فلسطين كتاب جديد من الأناضول يواجه التضليل الصهيوني الجزيرة نت - في ذكرى النكسة.. مسؤول فلسطيني للجزيرة نت: هذا ما تبقى من أراضي الضفة العربي الجديد - اجتماع لجنة 4+4 الليبية في تونس: لا اختراق بملف الانتخابات وكالة سبوتنيك - نوفاك من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: قطاع الطاقة العالمي يمر بمرحلة ضغط غير مسبوقة سويس إنفو - دراسة: جودة السائل المنوي لدى المجندين السويسريين مستقرة
عامة

الرقابة المالية: تطوبر ضوابط الترخيص لتعزيز حوكمة دورة العمل بالشركات

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أشهر
2

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة دورة العمل بالشرك...

ملخص مرصد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتطوير ضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، بهدف تعزيز الحوكمة وضمان وجود كفاءات مؤهلة. يحدد القرار 14 وظيفة رئيسية ويشترط مدة ترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة بأي تغييرات في شاغلي هذه الوظائف.
  • يحدد القرار 14 وظيفة رئيسية يجب أن تتوفر في الشركات العاملة بالتمويل غير المصرفي
  • مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد مع اشتراط اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية
  • إلزام الشركات بإخطار الهيئة خلال 15 يومًا بأي تغييرات في شاغلي الوظائف الرئيسية
من: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أين: مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة دورة العمل بالشركات، والتأكد من وجود كفاءات مؤهلة فنياً في الوظائف الرئيسية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.

القرار رقم 45 لسنة 2026، الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، جاء ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن وضوح المسؤوليات داخل الشركات، ورفع كفاءة القيادات التنفيذية والإدارية، وتعزيز الثقة في الأسواق.

تسري أحكام القرار على جميع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم تحديد 14 وظيفة يجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي لأغلب الشركات طبقاً لنشاط الشركة، وهي العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر والمراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) والمدير المالي ومدير الائتمان ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية ومسؤول إئتمان مناطق إقليمية ومدير العمليات ومدير فرع التمويل ومسؤول الموارد البشرية ومسؤول الإدارة القانونية (بنشاط التمويل العقاري) ومسئول نظم المعلومات.

وأجاز القرار للشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط، الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية المقررة لذات الوظيفة عبر أكثر من نشاط، بعد موافقة الهيئة، وفي حال الاكتفاء بتعيين عضو منتدب واحد، تلتزم الشركة بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر، بما يحقق التوازن في الإدارة ويعزز فعالية الإشراف على كل نشاط.

واشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً بأي وجه أو صفة في شركة أو جهة أخرى، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل مهنة منظمة بقوانين أو لوائح خاصة، أو مُنع تأديبياً من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب الترخيص.

وحدد القرار مدة الترخيص بمزاولة الوظائف الرئيسية الواجب شغلها في الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استمرار توافر شروط الترخيص، وللهيئة أن تطلب من طالب التجديد اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية تحددها.

ألزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، أو عند ترك العمل وأسباب ذلك، أو عند الانتقال إلى شركة أخرى، وكذلك عند صدور أي حكم جنائي ضدهم وفقاً لما ورد بالقرار، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الواقعة بحسب الأحوال.

وأوجب القرار على الشركات إمساك سجل ورقي و/أو إلكتروني بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية المرخص لهم، وعناوينهم، وتاريخ الترخيص وتجديده، وتاريخ شغلهم وإنهاء خدمتهم، وأي إجراءات اتخذتها الشركة بشأنهم أو أحكام جنائية صدرت ضدهم.

وألزم القرار الشركة حال خلو إحدى الوظائف الرئيسية بها بإخطار الهيئة بذلك وتعيين بديل خلال مدة أقصاها 3 أشهر على الأكثر من تاريخ خلو الوظيفة، مع تكليف الشركة باختيار أحد العاملين بها ممن تتوافق طبيعة عملهم أو خبراتهم مع الوظيفة الشاغرة بمهام الوظيفة الخالية.

وتلتزم الشركة بإخطار الهيئة بحالة الخلو وأسبابها والإجراءات المزمع اتخاذها لاختيار البديل، وفي حال خلو منصب العضو المنتدب، يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه لتولي المهام أو ترشيح قائم بأعمال من غير أعضاء المجلس شريطة توافر الشروط واجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة، على أن يتم ترشيح عضو منتدب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المنصب، مع جواز مدها لمدد أخرى بناءً على مبررات تقبلها الهيئة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك