الجزيرة نت - قبل ودية البرازيل ومصر.. الفراعنة يحرمون من اختبار نجم الـ 222 مليون يورو الجزيرة نت - كارثة بيئية وتهويدية.. تحذيرات من مشروع إسرائيلي "لمعالجة النفايات" في القدس قناة الغد - مشاهد لا تنسى في كأس العالم بالمكسيك القدس العربي - هل يؤدي مجتبى خامنئي دورا متزايدا في إدارة السلطة في إيران؟ يني شفق العربية - الجيش اللبناني يدخل دبين بعد انسحاب الاحتلال وكالة سبوتنيك - انهيار مفاجئ لعجلة طائرة ركاب في فرانكفورت يصيب عددا من الموظفين. وكالة الأناضول - سوريا تسلم منظمة "حظر الكيميائي" 60 ألف وثيقة وتسهل زيارة 32 موقعا القدس العربي - رسالة وداع إلى إدغار موران: الفلسفة ضد الحزن والنسيان CNN بالعربية - كريم عبدالعزيز يبدأ تصوير فيلم "الفيل الأزرق 3" وكالة الأناضول - ليبيا.. محتجون يقتحمون مقر البعثة الأممية رفضا لـ"توطين المهاجرين"
عامة

الحبس والغرامة عقوبة إتلاف بطاقات الرقم القومى للعقارات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
2

تضمن القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، نصًا لإلزام وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، ...

ملخص مرصد
قانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يلزم الجهات المختصة بوضع بطاقات تعريفية للعقارات. يحظر القانون إتلاف أو العبث بهذه البطاقات إلا بتصريح رسمي من الجهة المعنية. في حالة المخالفة، يلتزم المخالف بإعادة البطاقات إلى حالتها الأصلية على نفقته الخاصة.
  • القانون يلزم الجهات المختصة بوضع بطاقات تعريفية للعقارات
  • يحظر إتلاف أو العبث بالبطاقات إلا بتصريح رسمي
  • المخالف يلتزم بإعادة البطاقات إلى حالتها الأصلية على نفقته
من: الجهات المختصة والمخالفين

تضمن القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، نصًا لإلزام وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، بتسليم أو وضع بطاقات أو لوحات تعريفية بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، على أن تكون هذه البطاقات واللوحات مملوكة للدولة.

ويحظر القانون إتلاف هذه البطاقات أو اللوحات أو العبث بها أو تعديل بياناتها، إلا من خلال الموظف المختص بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهة المعنية.

كما نص القانون على أنه في حال إتلاف البطاقات أو اللوحات أو العبث بها أو تعديل بياناتها من غير الموظف المختص، يلتزم الشخص المتسبب بإعادة البطاقات إلى حالتها الأصلية أو تصحيح البيانات على نفقته الخاصة، خلال المدة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.

وإذا امتنع أو تراخى في التنفيذ، جازت للجهة المختصة، وعلى نفقتها، إعادة البطاقة أو اللوحة إلى حالتها الأصلية، أو تصحيح البيانات، ولها تحصيل المصروفات الناتجة عن ذلك بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك