فرانس 24 - الصومال: اشتباكات في مقديشو بين الجيش ومسلحين متحالفين مع المعارضة الجزيرة نت - لماذا ندفع المال لنشعر بالفزع؟.. خريطة لأبرز أنواع الرعب في السينما العالمية العربية نت - قبل شراء مكملات الشعر.. اعرف الفرق بين الكولاجين والبيوتين وكالة الأناضول - لأول مرة.. إسطنبول تستضيف كأس العالم لرياضة الباركور الجمعة وكالة سبوتنيك - وزير المالية الروسي: حققنا استقلالا اقتصاديا وماليا ونعيش اليوم بلا مصادر خارجية سكاي نيوز عربية - كاتس: بهذه الحالة سيكون قصف بيروت جائزا العربي الجديد - السلة الأميركية: نيكس يفتتح النهائي بفوز مثير على سبيرز القدس العربي - خامنئي يقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لـ”زرع الانقسام” بين الإيرانيين قناة الغد - في مصيدة العزلة.. جيل زد يفضل المحادثة الذكية على البشر Euronews عــربي - وفاة الكاتبة الفرنسية-الإيرانية مرجان ساترابي مؤلفة "برسبوليس" عن 56 عاما
عامة

ضوابط إصدار البطاقة الضريبية وفقا لقانون الإجراءات الموحد

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أشهر
2

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الضوابط والإجراءات المنظمة لإصدار البطاقة الضريبية للممولين، بهدف ضبط المنظومة الضريبية، وتحقيق العدالة والشفافية. .وبحسب المادة (27) من القانون تلتزم مأم...

ملخص مرصد
قانون الإجراءات الضريبية الموحد حدد ضوابط إصدار البطاقة الضريبية للممولين، واشترط على الجهات الحكومية وغير الحكومية التعامل مع الممولين من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل. كما حدد القانون التزامات الممولين والمكلفين وإجراءات تسعير المعاملات مع الأشخاص المرتبطة.
  • مأمورية الضرائب ملزمة بإصدار البطاقة الضريبية خلال 5 أيام عمل من طلب الاستخراج
  • مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل 5 سنوات من تاريخ الإصدار
  • الجهات الحكومية وغير الحكومية ملزمة بالتعامل مع الممولين من خلال البطاقة الضريبية
من: قانون الإجراءات الضريبية الموحد أين: مصر

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الضوابط والإجراءات المنظمة لإصدار البطاقة الضريبية للممولين، بهدف ضبط المنظومة الضريبية، وتحقيق العدالة والشفافية.

وبحسب المادة (27) من القانون تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول ‏المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على ‏النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين ‏لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ‏التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ‏خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

ويحق للممول أو المكلف حال ‏انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل ‏فاقد أو تالف لها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا ‏الغرض.

‏.

ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول ‏أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب ‏الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو ‏الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

‏.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وبحسب المادة (9) من القانون، يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة ‏باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك ‏خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.

‏.

وبحسب المادة (5) من قانون الإجراءات الضريبية، يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون ‏والقانون الضريبي، وعلى الأخص ما يأتي: ‏.

( أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.

‏.

(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، ‏والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير ‏الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.

(ﺠ) تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك.

‏.

(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات ‏الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام ‏هذا القانون، والقانون الضريبي.

‏.

(ﻫ) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك ‏خلال الميعاد القانوني المحدد.

‏.

(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب ‏الشأن أو من يمثله قانونًا.

‏.

(ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح ‏والقرارات المنفذة له.

‏.

(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة ‏لذلك.

‏.

(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات ‏مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون ‏الضريبي.

‏.

(ى) الوفاء بأي التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون ‏الضريبي.

‏.

وبحسب المادة (12)، يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع ‏أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة ‏بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات: ‏.

( أ ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء ‏مجموعة الأشخاص المرتبطة.

‏.

(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى ‏وتحليلاتها.

‏.

(ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات ‏المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل ‏مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من ‏جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح ‏المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد ‏الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات ‏الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة ‏الأشخاص المرتبطة.

‏.

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير ‏على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، ‏وبما يتفق مع الممارسات الدولية.

‏ ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك ‏دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، ‏وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‏.

ويعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذى لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.

ويحدد الدليل الإرشادي الذى يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك