قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستنئاف المقدم من عاطل على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنة وقضت بتخفيف الحكم إلى السجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بحيازة الحشيش المخدر وسلاح ناري بمنطقة الأزبكية.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بحيازة عاطل مواد مخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة الازبكية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 طربة حشيش وأقراص مخدرة وسلاح ناري ومبلغ مالي وهاتفي محمول.
وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بغرض الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك