فرانس 24 - الكادميوم.. كيف يسمم غذاءنا وأجسامنا وما علاقة المغرب بالجدل حوله في فرنسا؟ قناة التليفزيون العربي - كيف تُقرأ تصريحات رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بوصفه اتفاق واشنطن بـ"الهجين والمفخخ"؟ قناة الجزيرة مباشر - أمريكا تنتظر الرد الإيراني بشأن مسودة التفاهم الأخيرة وسط استمرار التوتر بشأن الملف النووي قناة القاهرة الإخبارية - لماذا ترتعد إسرائيل من صفقة واشنطن وطهران؟ PSG - باريس سان جيرمان - NO COMMENT 🎬 القدس العربي - إيكونوميست: لماذا يمقت الكويتيون يوم الخميس فرانس 24 - في قمة "اختر فرنسا": استثمارات قاربت 100 مليار يورو.. انتصار لـماكرون أم واجهة تخفي اقتصادا هشا؟ فرانس 24 - صعود القومية في اليابان.. دعوات لإحياء "اليابان العظمى" ومطالب بتشديد سياسة الهجرة - في عمق الحدث - فرانس 24 القدس العربي - معهد فلسطيني: إسرائيل تُسرّع إجراءات تقوض التواصل الجغرافي بالضفة الجزيرة نت - فوضى الملاعب تربك استعدادات منافس تونس في مونديال 2026
عامة

خلا تصرفه من سوء القصد، حيثيات الإدارية العليا بإلغاء معاقبة مسئول بالصحة بتهمة مخالفة قواعد العمل

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أشهر

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة– الدائرة الرابعة (موضوع) –حيثيات حكمها في الطعن، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما نُسب إليه من تهمة م...

ملخص مرصد
قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء عقوبة التنبيه الموقعة على مسؤول بوزارة الصحة بتهمة مخالفة قواعد العمل، بعد أن تبين أن تصرفه كان قائمًا على اجتهاد قانوني في مسألة خلافية. أكدت المحكمة أن الموظف لا يُسأل تأديبيًا عن إبداء رأي قانوني في مسائل فنية تحتمل التأويل، ما دام خاليًا من سوء القصد أو الإهمال الجسيم. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز في الطعن المقام ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية.
  • ألغت المحكمة الإدارية العليا عقوبة التنبيه الموقعة على مسؤول بوزارة الصحة
  • أكدت أن الموظف لا يُسأل تأديبيًا عن إبداء رأي قانوني في مسائل خلافية
  • صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز في الطعن المقام ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية
من: مسؤول بوزارة الصحة أين: المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة– الدائرة الرابعة (موضوع) –حيثيات حكمها في الطعن، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا ببراءة الطاعن مما نُسب إليه من تهمة مخالفة قواعد العمل.

أكدت المحكمة في حيثياتها أن الثابت من الأوراق وجود خلاف قانوني حقيقي حول نطاق تطبيق المزايا المالية، وما إذا كانت تقتصر على الممولة من الخزانة العامة أم تمتد إلى الممولة ذاتيًا من صندوق تحسين الخدمة.

وشددت على أن الموظف لا يُسأل تأديبيًا لمجرد إبداء رأي قانوني أو اجتهاد في مسألة خلافية، طالما خلا تصرفه من سوء القصد أو الإهمال الجسيم أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وأوضحت أن تفسير النصوص القانونية وتقدير مدى انطباقها يظل من المسائل الفنية التي تحتمل أكثر من وجه، ولا يُعد الخطأ في تقديرها – إن وُجد – ذنبًا إداريًا يستوجب العقاب، ما دام قائمًا على سند من الاجتهاد المقبول.

انتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وقضت بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم التأديبي والقضاء ببراءة الطاعن مما نُسب إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وذلك في الطعن المقام ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قد أصدرت حكمًا، بمجازاة الطاعن بعقوبة “التنبيه”، على خلفية ما نُسب إليه من مخالفات تتعلق بإصداره كتابًا دوريًا بشأن عدم وجود تعارض بين ما يُصرف لكادر الأطباء وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2014، وما يُصرف من مزايا ممولة من صندوق تحسين الخدمة طبقًا للائحة تشغيل المستشفيات رقم 339 لسنة 1997.

واقامت النيابة الإدارية الدعوى استنادًا إلى أن الكتاب الدوري خالف القواعد والتعليمات المالية، بينما تمسك الطاعن بأن المسألة كانت محل خلاف قانوني قائم بين وزارتي الصحة والمالية، وأن تصرفه جاء في إطار اجتهاد قانوني لحسم هذا الخلاف وتنظيم العمل.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك