روسيا اليوم - روسيا تختبر مسيرة عسكرية جديدة متعددة الاستخدامات روسيا اليوم - ضربات روسيا الانتقامية تزيد الضغط على كييف فرانس 24 - حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بانسحاب كامل لإسرائيل من لبنان روسيا اليوم - من "لونوخود" إلى "أرتيميس".. كيف تغيّر مفهوم المركبات القمرية جذريا روسيا اليوم - لماذا يحظى الشاعر يسينين بشعبية كبيرة بين الوطنيين الروس؟ قناة الغد - الذهب يتجه لخسارة أسبوعية بفعل التوترات ومخاوف الفائدة القدس العربي - الرئيس الصيني شي يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل وكالة شينخوا الصينية - ارتفاع عدد السياح في إسرائيل بنسبة 76 في المائة بعد وقف إطلاق النار قناة التليفزيون العربي - صوتوا لصالح تقييد صلاحياته المتعلقة بالحرب.. ترمب يفتح النار على أعضاء جمهوريين بمجلس النواب قناة الجزيرة مباشر - المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة: نرحب بشدة بجهود واشنطن للجمع بين لبنان وإسرائيل
عامة

الإيجار القديم.. هل يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف أمر الطرد؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
1

أوضح قانون الإيجار القديم، في مادته السابعة، أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، عند انتهاء مدة الإيجار المحددة في المادة الثانية...

ملخص مرصد
أوضح قانون الإيجار القديم أن المستأجر ملزم بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء المدة أو تحقق حالات الإخلاء، ويحق للمالك طلب أمر قضائي بالإخلاء. وأكد القانون أن المستأجر يستطيع رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن على حق المالك في الإخلاء، مع التأكيد على أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية. ويعكس هذا النص التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفق الإجراءات القانونية المعتادة.
  • المستأجر ملزم بإخلاء المكان عند انتهاء المدة أو تحقق حالات الإخلاء
  • المالك يحق له طلب أمر قضائي بالإخلاء من قاضي الأمور الوقتية
  • المستأجر يستطيع رفع دعوى موضوعية دون وقف تنفيذ أمر الطرد
من: قانون الإيجار القديم

أوضح قانون الإيجار القديم، في مادته السابعة، أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، عند انتهاء مدة الإيجار المحددة في المادة الثانية من القانون، أو عند تحقق أي من حالتين محددتين، الأولى ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، والثانية امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام تماثل الغرض المخصص للمكان المؤجر.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر قضائي من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكائن بدائرة العقار، لإلزام المستأجر بالإخلاء، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إذا اقتضت الحاجة.

وفي خطوة مهمة تحمي حقوق المستأجر، أكدت المادة أنه يحق له أو لمن امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة للطعن على حق المالك في الإخلاء، مع التأكيد على أن رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.

ويعكس هذا النص التوازن الذي يفرضه القانون بين حقوق المالك في استعادة العقار عند انتهاء العقد أو تحقق حالات الإخلاء، وبين حماية حقوق المستأجر في حال وجود نزاع قضائي حول العقد أو تنفيذ الإخلاء، مع مراعاة الإجراءات القانونية المعتادة دون تعطيل تنفيذ الطرد القضائي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك