فرانس 24 - الصومال: اشتباكات في مقديشو بين الجيش ومسلحين متحالفين مع المعارضة الجزيرة نت - لماذا ندفع المال لنشعر بالفزع؟.. خريطة لأبرز أنواع الرعب في السينما العالمية العربية نت - قبل شراء مكملات الشعر.. اعرف الفرق بين الكولاجين والبيوتين وكالة الأناضول - لأول مرة.. إسطنبول تستضيف كأس العالم لرياضة الباركور الجمعة وكالة سبوتنيك - وزير المالية الروسي: حققنا استقلالا اقتصاديا وماليا ونعيش اليوم بلا مصادر خارجية سكاي نيوز عربية - كاتس: بهذه الحالة سيكون قصف بيروت جائزا العربي الجديد - السلة الأميركية: نيكس يفتتح النهائي بفوز مثير على سبيرز القدس العربي - خامنئي يقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لـ”زرع الانقسام” بين الإيرانيين قناة الغد - في مصيدة العزلة.. جيل زد يفضل المحادثة الذكية على البشر Euronews عــربي - وفاة الكاتبة الفرنسية-الإيرانية مرجان ساترابي مؤلفة "برسبوليس" عن 56 عاما
عامة

تعرف على ضوابط تدريب الطفل وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ شهرين
4

نظم قانون الطفل ضوابط تدريب الأطفال، بهدف حمايتهم من الاستغلال وضمان حصولهم على التدريب المناسب دون الإضرار بصحتهم أو تعليمهم. .ووفقا للمادة 104 يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد ...

ملخص مرصد
نظم قانون الطفل ضوابط تدريب الأطفال لحمايتهم من الاستغلال وضمان حصولهم على التدريب المناسب. وتحدد المحكمة مدة التدريب التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع ضمان عدم تعارضها مع التعليم الأساسي. كما يحدد القانون تدابير لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مثل الإيداع في المستشفيات أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
  • تحدد المحكمة مدة تدريب الطفل التي لا تتجاوز ثلاث سنوات.
  • يحدد القانون تدابير لحماية الأطفال المعرضين للخطر.
  • يعاقب من يعرض طفلًا للخطر بالحبس أو الغرامة.
من: قانون الطفل

نظم قانون الطفل ضوابط تدريب الأطفال، بهدف حمايتهم من الاستغلال وضمان حصولهم على التدريب المناسب دون الإضرار بصحتهم أو تعليمهم.

ووفقا للمادة 104 يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل، مدة تحددها المحكمة فى حكمها، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل فى التعليم الأساسي.

وبحسب المادة 101 من القانون يُحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:

6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.

7- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة.

8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر.

وبحسب المادة 96 من القانون يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو من وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابًا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

الأطفال، وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك