القدس العربي - سوريا.. ضبط مليوني حبة كبتاغون معدة للتهريب وتوقيف شخصين بطرطوس سكاي نيوز عربية - تأهب وأوامر إخلاء.. ماذا حدث في محطة الفضاء الدولية؟ القدس العربي - مكتبة قطر تطلق دورات «مفاتيح فلسطين» لتوثيق التجارب اليومية القدس العربي - البنك الدولي يقرّ تمويلا بـ900 مليون دولار لتطوير الطرق في العراق القدس العربي - وزارة البيئة العراقية تتعهد باستعادة دورها الرقابي والتنفيذي رويترز العربية - أمريكا: فرضنا عقوبات على شبكة لتهريب غاز البترول المسال الإيراني قناه الحدث - الوكالة الذرية: إصابة جنود روس بقصف قرب محطة زابوريجيا النووية القدس العربي - وزير المالية: الانهيار هو وضع الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية قناة الجزيرة مباشر - مجمع ناصر الطبي: استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على خيام النازحين في خان يونس beIN SPORTS-YouTube - زفيريف يتخطّى عقبة منشيك ويبلغ النهائي
عامة

تعرف على مدة الاختبار القضائي للأطفال وفق القانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أشهر
1

حدد قانون الطفل عددًا من التدابير التي يجوز للمحكمة اتخاذها في شأن الطفل الذي يتعرض للمساءلة، ومن بينها تدبير الاختبار القضائي، والذي يهدف إلى تقويم سلوك الطفل وإعادة دمجه في المجتمع تحت إشراف اجتماعي...

ملخص مرصد
حدد قانون الطفل تدبير الاختبار القضائي كأحد التدابير التي يجوز للمحكمة اتخاذها في شأن الأطفال المساءلين، ويهدف إلى تقويم سلوك الطفل وإعادة دمجه في المجتمع تحت إشراف اجتماعي. يتم وضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف، ولا تزيد مدة الاختبار على ثلاث سنوات، وفي حالة فشل الطفل في الاختبار تعرض الأمور على المحكمة لاتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها بالقانون.
  • الاختبار القضائي يهدف لتقويم سلوك الطفل وإعادة دمجه في المجتمع
  • مدة الاختبار القضائي لا تزيد على ثلاث سنوات
  • في حالة فشل الطفل في الاختبار تعرض الأمور على المحكمة
من: قانون الطفل

حدد قانون الطفل عددًا من التدابير التي يجوز للمحكمة اتخاذها في شأن الطفل الذي يتعرض للمساءلة، ومن بينها تدبير الاختبار القضائي، والذي يهدف إلى تقويم سلوك الطفل وإعادة دمجه في المجتمع تحت إشراف اجتماعي.

يكون الاختبار القضائى بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات، فإذا فشل الطفل في الاختبار عُرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبًا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون.

ووفق المادة 104 يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل، مدة تحددها المحكمة فى حكمها، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل فى التعليم الأساسي.

وبحسب المادة 101 من القانون يُحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:

6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.

7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة.

8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.

وبحسب المادة 96 من القانون يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة في الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره، أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو من وليه أو وصيه أو أمه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

الأطفال، وفي ما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و(4)، يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك