حدد قانون إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عددا من الحالات التي يجوز بموجبها للجهات المختصة إصدار قرار بغلق المنشآت الصناعية إداريا.
ويأتي هذا الإجراء كوسيلة لضبط المخالفات التي قد تهدد السلامة العامة أو تخالف ضوابط التشغيل والتراخيص، مع منح الجهات المعنية سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحين توفيق أوضاع المنشأة وفقًا لأحكام القانون.
لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري.
ونص القانون على أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ومع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون، تحصل الجهة الإدارية المختصة رسما بحد أقصى 20 ألف جنيه على الترخيص المسبق و5000 جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.
ويسري على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص، ویؤدي المرخص له رسوم متابعة سنوية بذات فئة الرسوم المقررة لمنح الترخيص.
حالة زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5) سنويا، وتعفي المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك