قناة الشرق للأخبار - إيران والنووي.. خطر أعلى مما كان قبل الحرب قناة التليفزيون العربي - تصويت مجلس النواب بتقييد صلاحيات ترمب في حربه على إيران.. هل يصطدم التنفيذ بحق النقض لدى الرئيس؟ العربي الجديد - رونالدو ينافس ميسي... من كرة القدم إلى عالم الأعمال القدس العربي - معادلة غزة المعقدة: لماذا يحتاج الجميع بقاء حماس؟ قناة الجزيرة مباشر - Why target airports at this time? قناة الشرق للأخبار - ترمب لن يوقع على اتفاق يتضمن إرسال أموال لإيران والسبب قناة الغد - ترمب يفشل في «ثلاث هدن» بالشرق الأوسط قناة الغد - فيروس إيبولا.. ارتفاع الإصابات إلى 381 حالة في الكونغو القدس العربي - ثقافة الرضا والهيمنة: هل نحتاج فعلاً إلى حقوق؟ قناة الغد - رسالة مفتوحة من زيلينسكي لبوتين لإنهاء الحرب
عامة

تعرف على الحالات التي يتم فيها غلق المنشآت الصناعية إداريا طبقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ شهرين
1

حدد قانون إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عددا من الحالات التي يجوز بموجبها للجهات المختصة إصدار قرار بغلق المنشآت الصناعية إداريا. .ويأتي هذا الإجراء كوسيلة لضبط المخالفات التي قد تهدد السلامة...

ملخص مرصد
حدد قانون إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حالات غلق المنشآت الصناعية إداريا، ونص على أنه لا يجوز غلقها أو ضبطها إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويأتي هذا الإجراء كوسيلة لضبط المخالفات التي قد تهدد السلامة العامة أو تخالف ضوابط التشغيل والتراخيص.
  • لا يجوز غلق المنشآت الصناعية إلا بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه
  • يجوز زيادة الحد الأقصى للرسوم بنسبة 5% سنويا بعد أخذ رأى اتحاد الصناعات
  • تعفي المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة
من: الجهات المختصة

حدد قانون إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عددا من الحالات التي يجوز بموجبها للجهات المختصة إصدار قرار بغلق المنشآت الصناعية إداريا.

ويأتي هذا الإجراء كوسيلة لضبط المخالفات التي قد تهدد السلامة العامة أو تخالف ضوابط التشغيل والتراخيص، مع منح الجهات المعنية سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحين توفيق أوضاع المنشأة وفقًا لأحكام القانون.

لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري.

ونص القانون على أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ومع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون، تحصل الجهة الإدارية المختصة رسما بحد أقصى 20 ألف جنيه على الترخيص المسبق و5000 جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.

ويسري على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص، ویؤدي المرخص له رسوم متابعة سنوية بذات فئة الرسوم المقررة لمنح الترخيص.

حالة زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها.

وطبقا للقانون، يجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5) سنويا، وتعفي المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك