حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رسوم استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات، وذلك بهدف تشجيع أصحاب المشروعات على توفيق أوضاعهم والعمل بشكل قانوني.
وبحسب المادة (84) يُحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:
1.
عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
2.
خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
3.
ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وتُحدد اللائحة التنفيذية فئاته طبقًا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يُقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا للمادة (82) لا يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقًا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريًا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.
ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهة المختصة.
وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.
والمادة (75) للجهاز، وفقًا للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وبحسب المادة (27) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تُعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
ووفق المادة (23)، لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، بحسب الأحوال:
1- وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- وضع قواعد الإبراء الجزئي أو الكلي لمستحقات الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة، بما في ذلك مقابل التأخير عنها.
وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئي من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة وفقًا للقوانين الحاكمة، بحسب الأحوال، بناءً على طلب الجهاز.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك