روسيا اليوم - مواجهات عنيفة في جنوب لبنان رغم اتفاق وقف النار وحزب الله يؤكد: فجرنا عبوات ناسفة في قوة إسرائيلية قناة العالم الإيرانية - بوتين: روسيا مستعدة لدعم حل يخفف التوتر حول إيران روسيا اليوم - لافروف: واشنطن تراجعت عن تعهداتها بشأن أوكرانيا.. والغرب يسعى لمحاصرة روسيا وإعادة رسم المنطقة وكالة سبوتنيك - قائمة أكثر الدول قضاء للوقت على شبكة الإنترنت روسيا اليوم - محسن رضائي: المسودة الحالية لمذكرة التفاهم تحتاج إلى توضيح التلفزيون العربي - إحياء خط الحجاز.. ما أهداف تركيا وما الدور الذي سيلعبه في المنطقة؟ القدس العربي - مونديال 2026.. ساحل العاج تلحق هزيمة ودية مفاجئة بفرنسا روسيا اليوم - ترامب: هانتر بايدن يمتلك فرصا في انتخابات 2028 الرئاسية إيلاف - رحيل مارجان ساترابي الفنانة التي كسرت الصور النمطية عن إيران روسيا اليوم - فيديو يظهر أضرارا جسيمة إثر حريق على متن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" خلال حرب إيران (فيديو)
عامة

3 التزامات على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ شهرين
2

ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر بعدد من الالتزامات التي تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة العاملة، خاصة في ما يتعلق برعاية الأطفال. .ووفقا للمادة (٦٠) ومع عدم الإخل...

ملخص مرصد
ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار للحضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات. كما نص القانون على تشكيل مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير المختص. ويشترط القانون ترخيص المدربين من الوزارة المختصة لمزاولة أعمال التدريب.
  • صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر ملزم بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة
  • تشكيل مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير المختص
  • اشتراط ترخيص المدربين من الوزارة المختصة لمزاولة أعمال التدريب
من: صاحب العمل، الوزير المختص، المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر بعدد من الالتزامات التي تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة العاملة، خاصة في ما يتعلق برعاية الأطفال.

ووفقا للمادة (٦٠) ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.

وذلك كله بالضوابط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

بعد التنسيق مع الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى والمجلس القومى.

ووفق المادة (٤٠) ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

-۲ شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

قانون العمل الجديد، والمادة (۳۲) ينشأ مجلس يسمى" المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وعددًا متساويًا من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا، ترشحهم منظماتهم وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي المادة (٢٥) يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها في المادة ٢٢ من هذا القانون.

ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وحالات إيقافه أو إلغائه.

على أن يستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليها في البندين (٢، ٣) من المادة (22) من هذا القانون، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها.

وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل ورقي أو إلكتروني لقيد المدربين المرخص لهم، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك