إيلاف - هل بدأت "النماذج" تخيف صانعيها؟ أنثروبيك تطلب زرّ إيقاف عالمي للذكاء الاصطناعي "قبل آن.."! قناه الحدث - كييف تعلن استهداف سفنا ببحر آزوف وموسكو تتحدث عن 5 ضحايا قناة الغد - الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على نقص وقود الطائرات رغم أزمة هرمز العربية نت - مسؤولون إسرائيليون يقرون: توبيخ ترامب لنتنياهو أضعفه فرانس 24 - الأصول المصرفية في الإمارات ترتفع إلى 5.57 تريليون درهم قناه الحدث - مسؤولون إسرائيليون يؤكدون: توبيخ ترامب لنتنياهو أضعفه وكالة الأناضول - سي إن إن: حريق حاملة الطائرات "فورد" استمر 30 ساعة وأحرق 600 سرير يني شفق العربية - وزير خارجية بنغلاديش يثمن الدور التركي في أزمة الروهينغا العربية نت - 5 قتلى أذربيجانيين في هجوم مسيرات على سفن ببحر آزوف فرانس 24 - غوستافو بيترو لفرانس برس: حلفاء ترامب في كولومبيا "مهرّبو مخدرات"
عامة

«استئناف المنصورة» تحسم الجدل حول فروق أسعار الذهب بقائمة المنقولات عند الطلاق

الوطن
الوطن منذ شهرين
1

في حكم قضائي يهم ملايين الأزواج، أرست محكمة استئناف المنصورة الدائرة (32) شرعي، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن المطالبات بفروق أسعار المصاغ الذهبي والمنقولات الواردة بقائمة المنقولات الزوجية. .الدعوي طالب...

ملخص مرصد
أصدرت محكمة استئناف المنصورة حكمًا يرفض المطالبات بفروق أسعار الذهب والمنقولات الزوجية عند الطلاق، مؤكدة أن قائمة المنقولات عقد ملزم بقيمته وقت التحرير. وشددت المحكمة على أنه لا يجوز تحويلها إلى وسيلة للمضاربة بسبب تقلبات الأسعار، وأن الأصل هو رد المنقولات عينًا وليس التعويض النقدي.
  • محكمة استئناف المنصورة رفضت دعوى المطالبة بفروق أسعار الذهب والمنقولات
  • قائمة المنقولات الزوجية عقد ملزم بقيمته وقت التحرير
  • الأصل هو رد المنقولات عينًا وليس التعويض النقدي
من: محكمة استئناف المنصورة أين: المنصورة

في حكم قضائي يهم ملايين الأزواج، أرست محكمة استئناف المنصورة الدائرة (32) شرعي، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن المطالبات بفروق أسعار المصاغ الذهبي والمنقولات الواردة بقائمة المنقولات الزوجية.

الدعوي طالبت بفروق أسعار الذهب والمنقولات.

وقضت المحكمة في الاستئناف رقم 12275 لسنة 76 ق أسرة المنصورة، برفض دعوى أقيمت للمطالبة بفروق أسعار الذهب والمنقولات، مؤكدة أن قائمة المنقولات الزوجية تعد عقدًا ملزمًا بقيمته وقت تحريره، ولا يجوز تحويلها إلى وسيلة للمضاربة أو إعادة التفاوض بسبب تقلبات الأسعار.

لا يجوز تعديل الالتزامات الواردة فيه إلا باتفاق الطرفين.

وأوضحت المحكمة أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز تعديل الالتزامات الواردة فيه إلا باتفاق الطرفين أو بنص في القانون، كما لا يجوز تحميل أحد طرفي العقد مخاطر تغير الأسعار بعد إبرام الاتفاق.

كما أشارت المحكمة إلى أن الأصل هو رد المنقولات عينًا، ولا يُلجأ إلى التعويض النقدي إلا في حال استحالة الرد، مؤكدة أن المدعية لم تثبت تعذر استرداد المنقولات، فضلًا عن ثبوت قبولها سابقًا قيمة القائمة والمصاغ الذهبي، ما يفقد دعواها سندها القانوني.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك