في حكم قضائي يهم ملايين الأزواج، أرست محكمة استئناف المنصورة الدائرة (32) شرعي، مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن المطالبات بفروق أسعار المصاغ الذهبي والمنقولات الواردة بقائمة المنقولات الزوجية.
الدعوي طالبت بفروق أسعار الذهب والمنقولات.
وقضت المحكمة في الاستئناف رقم 12275 لسنة 76 ق أسرة المنصورة، برفض دعوى أقيمت للمطالبة بفروق أسعار الذهب والمنقولات، مؤكدة أن قائمة المنقولات الزوجية تعد عقدًا ملزمًا بقيمته وقت تحريره، ولا يجوز تحويلها إلى وسيلة للمضاربة أو إعادة التفاوض بسبب تقلبات الأسعار.
لا يجوز تعديل الالتزامات الواردة فيه إلا باتفاق الطرفين.
وأوضحت المحكمة أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز تعديل الالتزامات الواردة فيه إلا باتفاق الطرفين أو بنص في القانون، كما لا يجوز تحميل أحد طرفي العقد مخاطر تغير الأسعار بعد إبرام الاتفاق.
كما أشارت المحكمة إلى أن الأصل هو رد المنقولات عينًا، ولا يُلجأ إلى التعويض النقدي إلا في حال استحالة الرد، مؤكدة أن المدعية لم تثبت تعذر استرداد المنقولات، فضلًا عن ثبوت قبولها سابقًا قيمة القائمة والمصاغ الذهبي، ما يفقد دعواها سندها القانوني.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك