قناة الجزيرة مباشر - الزعيم كيم جونغ أون يتفقد مصنعا جديدا لإنتاج مواد نووية صالحة لصنع الأسلحة وكالة الأناضول - غزة.. مقتل فتاة وإصابة 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على خيمة نازحين العربية نت - 6 فصائل عراقية رفضت تسليم سلاحها يني شفق العربية - دبلوماسية الساعات الحاسمة.. 14 اتصالا لدعم تهدئة لبنان واتفاق إيران قناة التليفزيون العربي - وزراء الكابينت يعترضون على اتفاق وقف إطلاق النار.. ونتنياهو يشترط موافقة حزب الله لمناقشة الاتفاق يني شفق العربية - تركيا ترحب بالتقدم في الملف الكيميائي السوري وتؤكد استمرار الدعم يني شفق العربية - 12 قتيلاً بغارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان رغم جهود الهدنة روسيا اليوم - وثائق البنتاغون: "ستارلينك" حوّل أطباقا مهربة إلى إيران إلى شبكة عسكرية أمريكية لقيادة المسيرات CNN بالعربية - في صحراء مصر.. اكتشاف عمره 62 مليون سنة يعيد كتابة تاريخ البحار الجزيرة نت - في يوم البيئة العالمي.. الأرض ترسل إشاراتها الأخيرة
عامة

الرقابة المالية تُقر ضوابط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتعزيز سيولة البورصة

بوابة الأهرام
بوابة الأهرام منذ شهرين
1

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار تنظيمي لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على ...

ملخص مرصد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، بهدف تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق. يتضمن القرار آليات شفافة ورقابة لحظية عبر نظام الإقراض المركزي، مع اشتراطات صارمة لشركات السمسرة وضوابط لحماية حقوق المتعاملين. كما حدد القرار سقوفاً تنظيمية وآليات رقابة يومية لضمان استقرار السوق.
  • الرقابة المالية تُقر ضوابط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
  • تحديد اشتراطات صارمة لشركات السمسرة وضوابط لحماية حقوق المتعاملين
  • وضع سقوف تنظيمية وآليات رقابة يومية لضمان استقرار السوق
من: الهيئة العامة للرقابة المالية أين: مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار تنظيمي لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على حقوق المتعاملين، وتعتمد الآلية الجديدة على:

أوضح القرار أن نظام الإقراض المركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية ويتم حصريًا عبر جهة التنفيذ وهي شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة).

وحدد القرار -الصادر عن رئاسة الهيئة قبل تكليف الدكتور محمد فريد قبل وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية- معايير الأولوية، إذ تُنفذ طلبات الإقراض بناءً على أقل معدل إقراض معروض، ثم المدة الأطول، وأخيرًا أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام.

واشترط القرار توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% من قيمة المركز المفتوح؛ تتمثل في 100% قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي، مع إتاحة بدائل للضمانات الإضافية وفقاً للضوابط المنظمة.

ثانيًا: اشتراطات رئيسية لشركات السمسرة.

حدد القرار اشتراطات متكاملة لضمان قدرة شركات السمسرة على إدارة مخاطر النشاط، تضمنت 3 محاور رئيسية:

- ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه (للنشاط المنفرد)، و10 ملايين جنيه في حال الجمع بين" الشورت سيلنج" و" الشراء بالهامش".

-الحفاظ على متوسط نسبة رأس مال سائل لا تقل عن 15% طوال الستة أشهر السابقة للطلب.

- تدشين إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، مع اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المعتمدة.

- توافر نظم محاسبية متطورة وشهادة من مراقب الحسابات تفيد بمطابقة النظام المحاسبي لمتطلبات النشاط، مع وجود آليات لحفظ السجلات والرقابة الداخلية.

3.

النزاهة وحماية أموال العملاء:

- خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال الـ 6 أشهر السابقة للطلب.

- الالتزام بإيداع" هامش الضمان" في حساب مستقل، مع إجازة استثماره (بالاتفاق مع العميل) حصرياً في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت.

ثالثًا: سقف التركز والحدود التنظيمية.

لضمان استقرار السوق ومنع أي ممارسات تؤثر على عدالة التداول، وضع القرار حدوداً قصوى لعمليات الإقراض والتركز كالتالي:

- يجب ألا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المصدرة.

- وحدد القرار نسبة 5% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقرض الواحد (ومجموعته المرتبطة)، ونحو 2% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقترض الواحد ومجموعته المرتبطة.

رابعًا: الرقابة اليومية وآليات الـ Margin Call.

أرسى القرار منظومة رقابية لضمان كفاية الضمانات طوال فترة الإقراض، من خلال الآتي:

- إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وكافة الضمانات المقدمة يوميًا وفقًا لأسعار الإقفال المعلنة بالبورصة.

- في حال هبوط الضمان إلى نسبة 140% يُلزم العميل برفعها إلى 150% خلال يومي عمل، وفي حالة عدم التنفيذ يتم رد الأسهم دون الرجوع إليه.

خامسًا: الحقوق المالية وحالات الإنهاء الوجوبي.

حرص القرار على كفالة حقوق الملاك الأصليين للأوراق المالية (المقرضين) وتنظيم مسارات الخروج الآمن من المراكز المفتوحة.

ونص على احتفاظ العميل" المقرض" بكافة حقوقه المالية المرتبطة بملكية الأسهم طوال فترة الإقراض، بما في ذلك التوزيعات النقدية والأرباح المحققة، الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، وحقوق الاكتتاب وكافة المزايا العينية والمالية الأخرى.

كما نظم القرار الآليات المتاحة لرد الأسهم، إما من خلال الرصيد المتاح لدى العميل المقترض، أو عبر إعادة الشراء من السوق المفتوح باستخدام حصيلة البيع.

وحدد القرار 3 حالات تستوجب إنهاء عملية الاقتراض فوراً لضمان استقرار المراكز القانونية:

- خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل.

- حالات الحجز التحفظي وصدور أوامر منع التصرف أو وفاة المستثمر.

- عمليات الاندماج والاستحواذ أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك