قناة القاهرة الإخبارية - حرب الـ 518 مليون دولار.. خطة طارئة من "الصحة العالمية" لاحتواء إيبولا الفتاك بأفريقيا قناة التليفزيون العربي - بيان إيراني حاد يحمل واشنطن تبعات خرق اتفاق وقف إطلاق النار روسيا اليوم - لمدة 7 ساعات.. تفاصيل احتجاز نجم المنتخب العراقي أيمن حسين في مطار شيكاغو قناة التليفزيون العربي - إدانات واسعة وغضب بعد قصف الاحتلال دورية للجيش اللبناني.. كيف رد حزب الله؟ العربي الجديد - نجم فرنسي يتحدى لامين يامال: سألتهمه لو واجهته واسألوا ميسي ورونالدو روسيا اليوم - كأس العالم.. الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ قرارا صادما ضد منتخب إيران وكالة الأناضول - قدم.. تونس تتكبد خسارة ثقيلة أمام بلجيكا بخماسية نظيفة الجزيرة نت - التجسس الإسرائيلي في أمريكا.. تاريخ طويل من الشكوك بين الحليفين العربي الجديد - تفاصيل احتجاز نجم العراق أيمن حسين في مطار شيكاغو قناة التليفزيون العربي - تحركت بصورة مشبوهة.. إسرائيل تبرر استهداف آلية للجيش اللبناني
عامة

تعرف على ضوابط تشكيل صندوق دعم التدريب ومصادر تمويله فى قانون العمل

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
2

ينص قانون العمل الجديد على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات وا...

ملخص مرصد
ينص قانون العمل الجديد على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم التدريب برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي. يتكون الصندوق من موارد ذاتية تشمل نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني في المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، بحد أدنى 10 جنيهات وحد أقصى 30 جنيهًا عن كل عامل. ويجوز إعفاء المنشآت من هذه الرسوم إذا قامت بتدريب العاملين وفقًا لقرار الوزير المختص.
  • مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية ممثلي النقابات وأصحاب الأعمال بالتساوي
  • موارد الصندوق من نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني بحدود 10-30 جنيهًا
  • إعفاء المنشآت من الرسوم إذا قامت بتدريب العاملين وفق قرار الوزير
من: مجلس إدارة الصندوق

ينص قانون العمل الجديد على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المختصة، مع تحديد اختصاصاته ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، وفروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه، ويُسمح لمجلس الإدارة باستخدام وسائل القانون الخاص لمباشرة اختصاصاته (المادة 21).

وينص القانون على أن تتكون موارد الصندوق من:نسبة 0.

25% من الحد الأدنى للأجر التأميني في منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، بحد أدنى 10 جنيهات وحد أقصى 30 جنيهًا عن كل عامل، تتحملها المنشأة سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها.

ويجوز إعفاء المنشآت وفقًا لقرار الوزير المختص إذا قامت بتدريب العاملين.

الإعانات والتبرعات والهبات المقبولة وفق القواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك