روسيا اليوم - دميترييف: اتصالات نشطة مع ويتكوف وكوشنر هذا الأسبوع روسيا اليوم - "فخر 1".. مصر تعلن انضمام سفينة فريدة من نوعها لأسطولها قناة الغد - لانس الفرنسي يضم عبد الحميد مدافع السعودية نهائيًا حتى 2029 فرانس 24 - وفاة عائلة طبية الأسنان رانيا العباسي.. مأساة تكشف مصير المفقودين في سوريا قناة العالم الإيرانية - السلطة اللبنانية توافق على إستمرار الإحتلال ووقف غير نهائي للحرب! Independent عربية - ماذا يعني حصر سلاح الفصائل الموالية لإيران بيد الدولة العراقية؟ فرانس 24 - مراكز أوروبية لترحيل المهاجرين: هل الدول المغاربية معنية؟ روسيا اليوم - وزارة الموارد الطبيعية الروسية: روسيا السابعة عالميا في احتياطيات المعادن النادرة الجزيرة نت - لانس الفرنسي يضم سعود عبد الحميد نهائيا بعد موسم تاريخي توِج بلقب الكأس التلفزيون العربي - علي محمود نموذجًا.. سائقو الشاحنات في العراق من أبرز المتضررين من إغلاق مضيق هرمز
عامة

القانون يحدد حالات حبس المتهم احتياطى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
4

فصل قانون الإجراءات الجنائية مواد الحبس الاحتياطي، حيث جاء في الفصل السابع المادة" 113" أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن ...

ملخص مرصد
حدد القانون حالات حبس المتهم احتياطياً، حيث يجوز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل إصدار أمر مسبب بالحبس لمدة أقصاها أربعة أيام في حال توافر أدلة كافية على جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وتشمل الحالات المسموح فيها بالحبس الاحتياطي الخشية من هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق أو الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، بالإضافة إلى حالة عدم وجود محل إقامة ثابت ومعروف في مصر للمتهم.
  • يجوز حبس المتهم احتياطياً لمدة أقصاها أربعة أيام
  • تشمل الحالات المسموح فيها الخشية من الهروب أو الإضرار بالتحقيق
  • يسمح بالحبس إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت في مصر
من: عضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل

فصل قانون الإجراءات الجنائية مواد الحبس الاحتياطي، حيث جاء في الفصل السابع المادة" 113" أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل.

وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4 -توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك