وقال محامي المتهمين ان اسباب البراءة لاصلة لها بحكم المحكمة الدستورية ببطلان قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ كون المخدر المضبوط وهو مخدر الهروين من الجدول الاول الساري.
واضاف انه طلب البراءة تاسيسا علي بطلان تحريات المباحث وانعدامها والتي افتقرت عناصر الجدية والكفاية فقد انفقدت محل اقامه المتهمين ووظائفهم وصحيح سن احد المتهمين وقدم دفاع المتهمين مايثبت عمل المتهم كصاحب معرض سيارات من سجل تجاري وعقود بيع سيارات علي خلاف ماسطرته التحريات ان المتهمين دون عمل وقدم مايثبت عمل المتهم الثاني كمحامي هيئات.
ودفع بسابقة خصومة مع ضابط الواقعه في وقت معاصر واضاف ان هناك بطلان واختلاف في اجراءت التحريز الامر واضاف ان الاوراق قد خلت من دليل يثبت قصد الاتجار وان المتهمين لم يضبط احدهم في حالة بيع او شراء ولم يضبط مع احدهم موازين او ادوات تثبت ذلك القصد.
كما قال ان ضابط الواقعه قد اخفي عن الاوراق مصدرة السري والتي قررت محكمه النقض ان اخفاء المصادر السرية كحق لضابط الواقعة الانر ليس بمطلق حتي تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها علي الاوراق خاصة وقد اخفي ايضا ضابط الواقعه شهادة القوة المرافقة وماقرره من هرب الشخص المزعوم قيامه بشراء الجوهر المخدر.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك