قناة الغد - السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب البحرين في الدفاع عن أمنها فرانس 24 - مقاتلات فرنسية تعترض 11 طائرة روسية مسلحة في سماء البلطيق خلال أسبوع الجزيرة نت - بينهم هالاند ونجم عربي.. 23 لاعبا من مواليد إنجلترا يشاركون مع 10 منتخبات في المونديال روسيا اليوم - المؤبد لقاتل الطالب السعودي محمد القاسم وكالة سبوتنيك - رغم وفرة النفط... الطوابير أمام محطات الوقود تعود إلى شوارع ليبيا قناة الغد - سلاح حزب الله.. هل يفجر اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل؟ يني شفق العربية - الاحتلال الإسرائيلي.. 75 طائرة أمريكية تخنق مطار بن غوريون قناة الجزيرة مباشر - Palestinian local sources: Israeli occupation forces raid cities and towns in the West Bank and a... إيلاف - لماذا يدفع إقليم كوردستان ثمن صراع الكبار؟ قناة العالم الإيرانية - حرس الثورة: الاستقرار لن يتحقق بالمنطقة ما لم ينسحب الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة
عامة

المادة التاسعة من قانون الإيجار القديم تلغى القوانين السابقة بعد 7 سنوات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
1

تنص المادة التاسعة من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة أحكام المادة (2) من القانون نفسه، تُلغى القوانين أرقام 29 لسنة 1977 المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136...

ملخص مرصد
تنص المادة التاسعة من قانون الإيجار القديم على إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بتأجير الأماكن بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وتشمل هذه القوانين أرقام 29 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997. كما تنص المادة على إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  • تُلغى القوانين السابقة بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
  • تشمل القوانين الملغاة أرقام 29 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997
  • تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات وغير السكني بعد 5 سنوات

تنص المادة التاسعة من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة أحكام المادة (2) من القانون نفسه، تُلغى القوانين أرقام 29 لسنة 1977 المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 الخاصة ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأضفى أحكامًا خاصة على إيجار الأماكن غير السكنية، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

ويجدر بالذكر أن المادة الأولى من القانون تنص على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وبحسب المادة الثانية، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك