وكالة سبوتنيك - شح المياه يهدد حياة النازحين جنوب قطاع غزة التلفزيون العربي - صامويل سميث.. موسيقي يتحدى باركنسون ويواصل الإبداع بالذكاء الاصطناعي سكاي نيوز عربية - بعد رسالة زيلينسكي.. الكرملين يكشف آخر التطورات وكالة الأناضول - الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء 2.9 بالمئة خلال مايو بسبب الحرب على إيران الجزيرة نت - توافق قوى سياسية ومدنية سودانية في إثيوبيا العربية نت - "Filtr".. أداة جديدة لحجب الإعلانات في تطبيقات آيفون وماك Euronews عــربي - أزمة متفاقمة على الشواطئ البرتغالية.. البلاد تخسر نصف المنقذين تقريباً كل موسم يني شفق العربية - الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء 2.9% في مايو بسبب الحرب على إيران قناة الشرق للأخبار - بوتين يعلن عن استعداده لتقديم بعض التنازلات من أجل السلام مع أوكرانيا يني شفق العربية - أمين عام منتدى البركة: الاقتصاد الإسلامي فرض حضوره عالمياً
عامة

قانون أملاك الدولة الخاصة.. تفويض المحافظين فى إجراءات التصرف بأراضى وضع اليد

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
2

تنص المادة (4) من القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام...

ملخص مرصد
ينص القانون رقم 168 لسنة 2025 على تفويض المحافظين في التصرف بأراضي وضع اليد المملوكة للجهات الإدارية. يمنح القانون المحافظين ولاية التصرف في الأراضي التي ليس لها جهة ولاية. يجب على الجهات الإدارية البت في طلبات التقنين خلال ستة أشهر أو عرض الأمر على مجلس الوزراء.
  • تفويض المحافظين في التصرف بأراضي وضع اليد المملوكة للجهات الإدارية
  • منح المحافظين ولاية التصرف في الأراضي التي ليس لها جهة ولاية
  • وجوب البت في طلبات التقنين خلال ستة أشهر أو عرضها على مجلس الوزراء
من: المحافظون أين: مصر

تنص المادة (4) من القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.

ووفقا للمادة، فى حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.

وتوضح المادة أنه فى جميع الأحوال، يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 3 في القانون، على الآتي:يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض متعدى عليها.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك