نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 61 الصادر بتاريخ 15 مارس 2026، قرار المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، بشأن حرمان المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية من الاستفادة بخدمات الدولة بعد الاطلاع على القوانين واللوائح ذات الصلة.
وينص القرار على أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة طبقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات يستوجب تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الواردة حتى يؤدي ما تجمد في ذمته من دين نفقة أو مستحقات، ولا يرفع التعليق إلا عند تقديم شهادة براءة ذمة.
الخدمات المتأثرة حسب كل جهة:أولاً: وزارة التضامن الاجتماعيإصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثانياً: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضيخدمات منظومة كارت الفلاح.
ثالثاً: وزارة المالية– مصلحة الجماركإصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
رابعاً: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددةتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.
الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
خامساً: وزارة التموين والتجارة الداخليةاستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.
إضافة مواليد على بطاقة التموين.
سادساً: وزارة التنمية المحلية– المحليات والوحدات المحليةإصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.
إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.
إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.
إصدار أو تجديد تراخيص وموافقات مزاولة الأنشطة التجارية.
سابعاً: وزارة الإسكان والمرافقخدمات أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية: تراخيص البناء، التشغيل، المحال، المرافق، التصالح، تخصيص الأراضي، التقنين، تراخيص الإعلان.
خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
تاسعاً: وزارة السياحة والآثارإصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.
عاشراً: وزارة القوى العاملةإصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب.
إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
حادي عشر: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةكافة الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية والمحليات في المدن الجديدة: تراخيص البناء، توصيل المرافق، التصالح وتقنين الأوضاع، تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، تخصيص أو تقنين الأراضي، إصدار التراخيص والإشغالات.
وينص القرار في مادته الثانية على أنه يجوز للوزير أو بناءً على طلب الوزارات والجهات المعنية إضافة أو تعديل أي خدمات أو جهات تندرج ضمن نطاق القرار.
كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك