DW عربية - من برلين إلى الجزائر..قصة صعود إبراهيم مازا Euronews عــربي - اتفاق وقف النار يفاقم الانقسام في لبنان.. عون وسلام يحملان إيران مسؤولية الحرب وبري يصفه بـ"الهجين" التلفزيون العربي - موسكو تتهم كييف.. مقتل خمسة أذربيجانيين في هجوم على سفينتي شحن في بحر آزوف يني شفق العربية - حزب الله يشن 15 هجوماً على قوات الاحتلال في جنوبي لبنان الجزيرة نت - محللون.. معادلة بري تخلط أوراق التفاوض وتلزم إسرائيل بضريبة الانسحاب روسيا اليوم - السفارة الروسية: الزوارق أوكرانية وأي محاولات لربط تفجيرات كونستانتا الرومانية بروسيا لا أساس لها فرانس 24 - بطولة إيطاليا: النجم الصاعد ستانكوفيتش يعود إلى إنتر وكالة سبوتنيك - خبراء: مخاوف التوطين تدفع ملف الهجرة إلى صدارة الجدل في ليبيا العربي الجديد - الجيش الإيراني يعلن إطلاق طلقات تحذيرية نحو سفن حربية أميركية القدس العربي - إيران تعلن إطلاق “صواريخ تحذيرية” على مدمّرتين أمريكيتين في خليج عمان
عامة

القانون يحدد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن وقائع الميلاد أو الوفاة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين

حدد قانون الأحوال المدنية، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، محددا عقوبة الحبس والغرامة ضد المخالف، وفى هذا الصدد، نصت المادة (6...

ملخص مرصد
حدد قانون الأحوال المدنية عقوبات ضد من يبلغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها، مع تحديد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادات. نصت المادة 67 على عقوبة الحبس من شهر إلى 6 أشهر أو غرامة من 200 إلى 500 جنيه ضد المخالف. كما حددت المادة 20 الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة وهم الوالد، والوالدة، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية.
  • عقوبة الحبس من شهر إلى 6 أشهر أو غرامة من 200 إلى 500 جنيه ضد من يبلغ عن وقائع سبق الإبلاغ عنها
  • الوالد والوالدة ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية مكلفون بالتبليغ عن الولادات
  • التبليغ عن الميلاد يجب خلال 15 يوماً من تاريخ حدوث الواقعة
من: قانون الأحوال المدنية

حدد قانون الأحوال المدنية، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، محددا عقوبة الحبس والغرامة ضد المخالف، وفى هذا الصدد، نصت المادة (67) على أن كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

وبحسب المادة 19، " يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة".

وحددت المادة 20، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، وهم:1 - والد الطفل إذا كان حاضرا.

2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك