العربي الجديد - أذربيجان تعلن مقتل 5 جراء هجوم بمسيّرات على سفينتي شحن في بحر آزوف يني شفق العربية - مونديال 2026.. إيران تسلّم جوازات منتخبها للسفارة الأمريكية بأنقرة قناه الحدث - إسرائيل تشن غارات جديدة جنوب لبنان وسط نزوح واسع الجزيرة نت - ثورة في بروتوكول المونديال.. الفيفا يعيد رسم لحظة النشيد الوطني روسيا اليوم - "شراكة استراتيجية حقيقية".. روسيا والسعودية توقعان 30 اتفاقية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي (فيديو) يني شفق العربية - قاموس فلسطين كتاب جديد من الأناضول يواجه التضليل الصهيوني الجزيرة نت - في ذكرى النكسة.. مسؤول فلسطيني للجزيرة نت: هذا ما تبقى من أراضي الضفة العربي الجديد - اجتماع لجنة 4+4 الليبية في تونس: لا اختراق بملف الانتخابات وكالة سبوتنيك - نوفاك من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: قطاع الطاقة العالمي يمر بمرحلة ضغط غير مسبوقة سويس إنفو - دراسة: جودة السائل المنوي لدى المجندين السويسريين مستقرة
عامة

3000 جنيه غرامة ووقف شهر لمخالفى ضوابط تأجير الدواب بالمناطق السياحية بالجيزة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
2

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 62 الصادر بتاريخ 16 مارس 2026، قرار محافظ الجيزة، تعديل المادة (12) من قرار المحافظة رقم 1536 لسنة 2024 بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها.ونص ق...

ملخص مرصد
نشرت الجريدة الرسمية قرار محافظ الجيزة رقم 206 لسنة 2026 بتعديل ضوابط تأجير الدواب بالمناطق السياحية. يتضمن القرار فرض غرامة 3000 جنيه ووقف الترخيص شهرًا للمخالفين، مع تضاعف العقوبة عند التكرار. يشمل القرار 9 مخالفات محددة تتعلق بالعمل خارج المناطق المرخصة وإيذاء الحيوانات والتصوير غير المصرح به.
  • فرض غرامة 3000 جنيه ووقف شهر للمخالفين
  • تضاعف العقوبة للمرة الثانية (6000 جنيه و60 يومًا)
  • إلغاء الترخيص نهائيًا عند المخالفة الثالثة
من: محافظ الجيزة أين: محافظة الجيزة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 62 الصادر بتاريخ 16 مارس 2026، قرار محافظ الجيزة، تعديل المادة (12) من قرار المحافظة رقم 1536 لسنة 2024 بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها.

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 206 لسنة 2026، في مادته الأولى على تعديل المادة (12) من قرار المحافظة رقم 1536 لسنة 2024 بشأن تنظيم تأجير دواب الركوب والكارتات المرخص بتسييرها، لتصبح على النحو التالي:يتم سحب الترخيص ووقف المرخص له عن مزاولة عمله لمدة شهر مع سداد غرامة قدرها 3000 جنيه إذا ارتكب المرخص له أي من المخالفات التالية:-عدم الالتزام بالمهنة المرخص بها أو مزاولة نشاط غير مصرح به.

-ممارسة العمل خارج نطاق المناطق الأثرية والسياحية المرخص بالعمل فيها.

-مخالفة تعليمات الإدارة العامة للسياحة والجهات المختصة بشئون السياحة والآثار بشأن العمل المرخص به.

-قيادة الدواب أو الكارتة بطريقة ينجم عنها خطر أو إعاقة المرور بالمناطق الأثرية والسياحية.

-الإلحاح على رواد المناطق الأثرية والسياحية لركوب الدابة أو إجبارهم على التقاط الصور أو بيع المنتجات لهم.

-إثارة الضوضاء والإزعاج داخل المناطق الأثرية من خلال استخدام أي أجهزة كسماعات وخلافه على الدابة أو الكارتة.

-تصوير رواد المناطق الأثرية خلسة أو دون موافقتهم.

-التصوير داخل الآثار أو في المناطق التي تحظر الجهات المختصة التصوير فيها.

-مخالفة قواعد الرفق بالحيوان أو إيذاء أو تعذيب الدابة الخاصة به.

وتضاعف الغرامة ومدة الإيقاف عند التكرار للمرة الثانية بحيث تصبح (الوقف لمدة 60 يومًا والغرامة مبلغ 6000 جنيه) ويلغى الترخيص نهائيًا حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال العام.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك