القدس العربي - معاريف..الحل الوحيد: إخضاع نتنياهو بتردد ترامب.. وسقوطه في الانتخابات المقبلة وكالة سبوتنيك - نائب لبناني سابق: لبنان لا يزال تحت النار وإسرائيل لا تتجاوب مع الإدارة الأمريكية Euronews عــربي - وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وغذائية.. أسراب "الجراد المغربي" تجتاح شرق إيران الجزيرة نت - تزوير الانتخابات وحروب لا تنتهي.. أولمرت ينتقد نتنياهو وحكومته من "المجانين" Euronews عــربي - حرب إيران والإضرابات و"إي إي إس": لماذا يتراجع عدد المسافرين جوا في أوروبا فرانس 24 - باكستان تتهم الهند باستخدام "المياه كسلاح" عبر مشروعين يهددان معاهدة السند وكالة الأناضول - لبنان.. 10 قتلى خلال 24 ساعة يرفعون حصيلة عدوان إسرائيل إلى 3526 فرانس 24 - كيف تقود الأبحاث الحديثة ثورة في علاج السرطان؟ روسيا اليوم - وسائل إعلام عبرية: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هجوم صعب لحزب الله Euronews عــربي - منظمة العفو الدولية: أكثر من ألف حالة اعتقال وسحب جنسيات في دول الخليج على خلفية الحرب مع إيران
عامة

3 اختصاصات للجنة شؤون اللاجئين وفقا للقانون الجديد

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ شهرين
1

في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين وتعزيز آليات التعامل مع طلبات اللجوء داخل البلاد، قرر قانون لجوء الأجانب الجديد إنشاء لجنة مختصة تعرف باسم لجنة شؤون اللاجئين.إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئينووفق ا...

ملخص مرصد
أنشأ قانون لجوء الأجانب الجديد لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء ومقرها القاهرة. تختص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة والتنسيق مع الجهات الإدارية لتقديم الدعم للاجئين. كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون حالات إنهاء اللجوء وإجراءات الإبعاد.
  • تختص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء خلال 6 أشهر للدخول الشرعي و12 شهراً للدخول غير الشرعي
  • تتعاون اللجنة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية
  • تحدد اللائحة التنفيذية حالات إنهاء اللجوء وإجراءات الإبعاد بعد صدور قرار اللجنة
من: لجنة شؤون اللاجئين أين: مدينة القاهرة

في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين وتعزيز آليات التعامل مع طلبات اللجوء داخل البلاد، قرر قانون لجوء الأجانب الجديد إنشاء لجنة مختصة تعرف باسم لجنة شؤون اللاجئين.

إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئينووفق المادة ٢: تنشأ لجنة تسمى" اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.

٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ووفقًا للمادة (٧) من قانون لجوء الأجانب، يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلَن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تنص المادة 33 من القانون على حالات إنهاء لجوء الأجانب، وهى:1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيتها.

2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك