قناه الحدث - الاتحاد الأوروبي يخصص 100 مليون يورو إضافية للجيش اللبناني العربي الجديد - نابولي يطوي صفحة كونتي ويفتح باب التغيير Independent عربية - هل تبدع روسيا حلا لمشكلة يورانيوم إيران العالي التخصيب؟ إيلاف - من أزمات الداخل إلى إشعال الخارج العربية نت - كالاس: تقوية الدولة اللبنانية أفضل وسيلة للحد من تهديد حزب الله فرانس 24 - بين التفاؤل الأمريكي وتحفظ طهران: اتفاق محتمل يلوح في الأفق الجزيرة نت - تبدو آمنة ومريحة.. لكن ماذا تفعل الوسادة الحرارية بجلدك مع الوقت؟ وكالة الأناضول - لانس الفرنسي يفعل بند شراء عقد السعودي سعود عبد الحميد القدس العربي - ماكرون يعلن تأييد فرنسا اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل ولبنان الجزيرة نت - شاهد.. مسيرات حزب الله تستهدف تجهيزات فنية للاحتلال جنوب لبنان
عامة

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

صدى البلد
صدى البلد منذ شهرين
1

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق المستهدف من التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر...

ملخص مرصد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة. تضمن المشروع تعديلات على مواد متعددة تتعلق بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، وتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ومنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية. كما تضمن المشروع إضافة مادة جديدة لإنشاء وحدة مستقلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
  • وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون الكهرباء لرفع كفاءة استخدام الطاقة
  • تضمنت التعديلات وضع معايير الجودة الفنية وتشجيع الطاقة المتجددة
  • إضافة مادة جديدة لإنشاء وحدة مستقلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة
من: مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق المستهدف من التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة.

وتضمن مشروع القانون تعديل بعض بنود المادة (4)، وشمل ذلك بند 6 لينص على وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وكذا بند 11 منها؛ بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة تحسين استخدام الطاقة الكهربائية، وكذا وضع الشروط التي يجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وأيضاً بند 16؛ بمنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.

كما تضمن مشروع القانون تعديل بند 5 من مادة (6)؛ لينص على الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات، على أن يحتفظ الجهاز بسجل إلكتروني مُحدث للجهات المُرخصة في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القانون أيضاً تعديل المادة (50)، لتنص على أن تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكذا تعديل المادة (51) لتنص على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

تعديل الفقرة الأولى من المادة (74) لتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء المختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

إلى جانب تعديل مادة (75) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود، كل مشترك خالف حكم المادة (48) من هذا القانون، والتي تنص على أنه يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

كذا تعديل المادة (76) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.

كما نصت التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم (3 مكررا) إلى قانون الكهرباء والطاقة المتجددة الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تنص على أن تُنشأ داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وحدة مستقلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، تتولي الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، وإصدار تقارير سنوية عن عملها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك