قناة القاهرة الإخبارية - إينارا.. لغم تشريعي يقيد الوصول لاتفاق مع إيران | عرض تفصيلي مع ياسر رشدي قناه الحدث - ماكرون: رسالة زيلينسكي إلى بوتين مبادرة جيدة قناة التليفزيون العربي - الفيضانات الأعنف لنهر الفرات منذ 30 عامًا.. لماذا تأخرت تركيا في إنذار سوريا بتصريف مياه سد أتاتورك؟ روسيا اليوم - آبل تزيل تطبيق MAX الروسي من متجرها العربي الجديد - الاتحاد الأوروبي: لا نقص في وقود الطائرات رغم تداعيات حرب إيران الجزيرة نت - لماذا قيّد مجلس النواب صلاحيات ترمب الحربية تجاه إيران؟ رويترز العربية - توبيخ ترامب لنتنياهو “المجنون” يضعف موقفه في مرحلة دقيقة سكاي نيوز عربية - رغم اتفاق وقف النار.. قتلى إثر غارات إسرائيلية على لبنان BBC عربي - أندرو: الأمير البريطاني السابق "كان يؤجر منازل في قصر رويال لودج من الباطن" يني شفق العربية - فيدان في بنغلاديش: نعمل لحل دائم لقضية الروهنغيا
عامة

الوزراء: تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

بوابة دار الهلال
1

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق المستهدف ...

ملخص مرصد
وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء لعام 2015 بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة. شملت التعديلات وضع معايير جودة فنية وأسس لترخيص الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين. كما نصت التعديلات على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم الكهرباء لمراقبة الالتزام بالمعايير.
  • وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون الكهرباء الصادر عام 2015
  • شملت التعديلات معايير جودة فنية وترخيص الشركات في كفاءة الطاقة
  • تشديد عقوبات مالية ومصادرة أجهزة للمخالفين بحسب القانون
من: مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي أين: مصر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق المستهدف من التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة.

وتضمن مشروع القانون تعديل بعض بنود المادة (4)، وشمل ذلك بند 6 لينص على وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وكذا بند 11 منها؛ بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة تحسين استخدام الطاقة الكهربائية، وكذا وضع الشروط التي يجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وأيضاً بند 16؛ بمنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.

كما تضمن مشروع القانون تعديل بند 5 من مادة (6)؛ لينص على الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات، على أن يحتفظ الجهاز بسجل إلكتروني مُحدث للجهات المُرخصة في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القانون أيضاً تعديل المادة (50)، لتنص على أن تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكذا تعديل المادة (51) لتنص على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

وتعديل الفقرة الأولى من المادة (74) لتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء المختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

إلى جانب تعديل مادة (75) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود، كل مشترك خالف حكم المادة (48) من هذا القانون، والتي تنص على أنه يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

كذا تعديل المادة (76) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.

كما نصت التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم (3 مكررا) إلى قانون الكهرباء والطاقة المتجددة الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تنص على أن تُنشأ داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وحدة مستقلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، تتولي الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، وإصدار تقارير سنوية عن عملها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك