روسيا اليوم - مستشار ترامب يوافق على الاعتراف بالذنب في تهمة خاصة بالاحتفاظ بمعلومات سرية التلفزيون العربي - غارات إسرائيلية على الجنوب.. انقسام في لبنان بشأن اتفاق وقف النار العربي الجديد - ما الفائدة من سرد قصص الولادة؟ القدس العربي - الأردن: الحكومة تتمسك بأسطوانة «رفع الحماية» عنها بعد تحذيرات الإعلام روسيا اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤولين في جهاز الأمن العام التابع لحماس شمال قطاع غزة العربي الجديد - تركيا تعزز حضورها الأفريقي باتفاقيات مع النيجر روسيا اليوم - بيان من الحرس الثوري الإيراني حول التطورات في لبنان القدس العربي - 12 ألف كردي سجلوا أسماءهم للحصول على الجنسية السورية قناة الغد - قراءة مختلفة لرواية شتائم ترمب لنتنياهو!!! قناة التليفزيون العربي - هل أن أي اتفاق أميركي إيراني يوقف الحرب يبقى رهين ضرورة حل الوضع في لبنان؟
عامة

النيابة العامة: الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص جريمة

البيان
البيان منذ شهرين
1

شددت النيابة العامة للدولة على أن مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بالألعاب النارية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخا...

ملخص مرصد
شددت النيابة العامة للدولة على أن الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضحت أن المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم. ويأتي هذا التوضيح في إطار نهج النيابة العامة المستمر لتعزيز الوعي القانوني.
  • النيابة العامة تحذر من الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص
  • المادة (54) تنص على عقوبة الحبس والغرامة للمخالفين
  • الألعاب النارية تندرج قانوناً ضمن فئة المتفجرات
من: النيابة العامة للدولة أين: الدولة

شددت النيابة العامة للدولة على أن مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بالألعاب النارية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أن المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.

وأوضحت النيابة، عبر محتوى مرئي نشرته عبر منصاتها الرقمية، أن الألعاب النارية تندرج قانوناً ضمن فئة «المتفجرات»، التي عرّفها القانون في المادة الأولى من ذات القانون.

وأكدت أن التشريعات النافذة في الدولة تحظر بشكل قاطع أي تعامل مع هذه المواد - سواء بالحيازة أو النقل أو التداول أو التصنيع أو غير ذلك - دون الحصول على تصاريح معتمدة من الجهات المختصة، وفق الأطر القانونية المنظمة.

ويأتي هذا التوضيح في إطار نهج النيابة العامة المستمر لتعزيز الوعي القانوني، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين، بما يسهم في حماية المجتمع، والحفاظ على سلامة أفراده وممتلكاته.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك