العربية نت - أسطورة البرازيل.. قايض ذهبية مونديال 1970 بجرعة كوكايين الجزيرة نت - من رونالدو إلى توني ومحرز.. 24 نجما من الدوري السعودي يغزون مونديال 2026 يني شفق العربية - خامنئي: إسرائيل لا تقبل بوجود إيران مستقلة متقدمة قناة الغد - الإمارات تتصدر الدول الجاذبة للاستثمار العقاري عالمياً قناة التليفزيون العربي - ترمب يكشف مصير يورانيوم إيران ويرد على قرار تقييد صلاحياته قناة العالم الإيرانية - أمين عام حزب الله: لا نقبل بأي تسوية تمسّ سلاح المقاومة أو سيادة لبنان قناه الحدث - حزب الله يعتبر الاتفاق مع إسرائيل "انهزام" الجزيرة نت - اغتالت الحروب غاباتها.. أشجار صغيرة تبعث آمالا كبيرة في أفغانستان Euronews عــربي - تقرير إسرائيلي: حماس تستخدم مراهقين وذوي إعاقة لجمع معلومات عن تحركات الجيش في غزة يني شفق العربية - حزب الله يشن 4 هجمات على تجمعات الاحتلال جنوبي لبنان
عامة

رفض شوري لتعديلات “منحة الزواج” في قوانين التقاعد

البلاد
البلاد منذ شهرين
2

أبدى مجلس الشورى بجلسته عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (41) م...

ملخص مرصد
مجلس الشورى رفض الموافقة على تعديلات منحة الزواج في قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي، وأعادها إلى مجلس النواب. مقرر اللجنة هالة رمزي أوضحت أن هذه التعديلات تتعارض مع النهج التشريعي الإصلاحي للصناديق التقاعدية. وأكدت أن أي زيادة في المزايا يجب أن تقوم على أساس مالي واكتواري دقيق.
  • مجلس الشورى رفض تعديلات منحة الزواج في قوانين التقاعد
  • هالة رمزي أكدت تعارض التعديلات مع النهج الإصلاحي للصناديق التقاعدية
  • التعديلات تفتقر للدراسة المالية والاكتوارية الدقيقة
من: مجلس الشورى وهالة رمزي

أبدى مجلس الشورى بجلسته عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المُعدة بناءً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب، وأوصى بإعادتهم إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيهم.

ومن جانبها أوضحت مقرر اللجنة، هالة رمزي، أن قرار اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الثاني والثالث بشأن تعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة (90) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والتي تتوافق مع ذات المبررات لمشروع القانون الأول، قد جاء لكون أن مشاريع القوانين المعروضة ينبغي أن تُقرأ في ضوء النهج التشريعي الذي توافقت عليه السلطتان التشريعية والتنفيذية في السنوات الأخيرة لإصلاح أوضاع الصناديق التقاعدية والتأمينية، مبينةً أن هذه التشريعات لها غاية إصلاحية واضحة، مؤداها إعادة ضبط الالتزامات والمزايا التقاعدية والتأمينية على نحو يكفل تعزيز الاستدامة المالية للصناديق، وترشيد أوجه الصرف، وصون قدرة النظام التقاعدي على الوفاء بالتزاماته الحاضرة والمستقبلية.

وبيّنت رمزي أن مشاريع القوانين تتجه إلى زيادة منحة الزواج المقررة لبعض الفئات المستحقة، وهي بذلك تأتي مجافيةً للغاية التشريعية التي ابتغتها الإصلاحات المشار إليها، ودون أن تنهض على الأسس ذاتها التي حكمت تلك الإصلاحات أو ينسجم مع مقاصدها، مشيرةً إلى أن الأخذ بهذه التعديلات يمثل خروجًا على التوجه التشريعي الذي استهدف ضبط المزايا والالتزامات التقاعدية ضمن رؤية إصلاحية متكاملة، الأمر الذي يبرر عدم الموافقة على مشاريع القوانين من حيث المبدأ.

وأوضحت أن تقرير أي زيادة في المزايا أو الاستحقاقات التقاعدية لا يستقيم تشريعًا ما لم يقم على أساس مالي واكتواري منضبط، بحيث يكشف أثرها الفعلي في المركز المالي للصندوق، ومدى قدرة النظام التقاعدي على استيعابها دون الإخلال بالتزاماته القائمة والمستقبلية، مبينةً أنه ومتى كان الأمر متعلقًا بمنظومة تقوم في جوهرها على التوازن بين الحقوق والالتزامات، فإن أي تعديل يضيف عبئًا ماليًا جديدًا لا يجوز أن يُبنى على مجرد التقدير أو الاعتبارات المجردة، ويتعين أن يسبقه تقييم فني دقيق يحدد كلفته وآثاره المباشرة وغير المباشرة، ويبين مدى اتساقه مع متطلبات الاستدامة المالية، مشيرةً في السياق ذاته أن مشاريع القوانين قد خلت من بيان هذا الأثر، ولم تقترن بدراسة فنية تُظهر كلفتها وآثارها، لذا فإنها تغدو مفتقرةً إلى أحد أهم مقومات التقدير التشريعي في المسائل التقاعدية.

ولفتت إلى أن التشريعات التقاعدية والتأمينية ليست من النصوص التي تحتمل التعديل المتعاقب في مدد زمنية متقاربة، حيث لا تظهر اثارها على الفور، ولا تُقاس بنتائج آنية عاجلة، وإنما تتصل بتوازنات مالية واكتوارية دقيقة، لا يستقيم معها التعجيل بإعادة النظر في الأحكام المنظمة لها قبل انكشاف أثر التعديلات السابقة وظهور نتائجها العملية، مشيرةً إلى أن استقرار السياسة التشريعية في هذا المجال يُعد ضرورة لازمة، لا مجرد اعتبار تنظيمي.

وأكدت مقرر اللجنة، هالة رمزي، أن تنظيم المزايا والاستحقاقات التقاعدية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع المالي والاكتواري للصناديق القائمة عليها، إذ يتعين أن يُبنى أي تعديل تشريعي في هذا المجال على مراعاة قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته في ضوء ما يواجهه من تحديات مالية والتزامات مستقبلية ممتدة، لافتةً إلى أن الصندوق يواجه عجزًا اكتواريًا، وإن من شأن مشاريع القوانين ترتيب أعباء مالية إضافية عليه، لذا فإن المضي في تقرير مزايا جديدة في هذه المرحلة لا يتفق مع مقتضيات المحافظة على التوازن المالي واستدامة النظام التقاعدي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك