حذر قانون رعاية المريض النفسي من خطورة العبث بإجراءات علاج المرضى النفسيين، مؤكدًا فرض عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يخالف الضوابط المنظمة لهذا الملف الحيوي، الذي يرتبط بشكل مباشر بحماية حقوق المرضى وسلامتهم.
معاقبة من يثبت تورطه في التلاعب بعلاج المرضى النفسيينونصت المادة (46) من القانون على معاقبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بإجراءات دخول أو علاج المرضى النفسيين، بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي هذه العقوبات في إطار تشديد الرقابة على المؤسسات والأفراد المتعاملين مع المرضى النفسيين، ومنع أي ممارسات قد تضر بهم أو تعرّض حياتهم للخطر.
وشملت الحالات التي حددها القانون للعقوبة، تمكين شخص خاضع للعلاج الإلزامي من الهرب أو مساعدته على ذلك أو إخفائه مع العلم بحالته، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لسلامة المريض والمجتمع.
كما تضمن القانون معاقبة كل من يعطل أو يمنع عمليات التفتيش التي يجريها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجالس الإقليمية المختصة، باعتبارها جهة رقابية أساسية لضمان تطبيق المعايير الطبية والقانونية.
تجريم تقديم معلومات غير صحيحةولم يغفل القانون تجريم تقديم معلومات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة للجهات المختصة، وكذلك الإبلاغ الكاذب بسوء نية عن إصابة شخص بمرض نفسي، لما في ذلك من إساءة بالغة قد تؤثر على حياة الأفراد وسمعتهم، ويؤكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى صون كرامة المريض النفسي، وضمان تلقيه العلاج في بيئة آمنة ومنضبطة، مع الحفاظ على حقوقه القانونية والإنسانية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك