أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، عن موعد بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ القاضي بمنح الجنسية لأبناء المكون الكردي.
وبينت الوزارة في بيان على" فيس بوك" أن الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية، وتنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية أنس خطاب، ستبدأ يوم الإثنين الموافق4/6/ 2026، باستقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية لأبناء المكون الكردي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم.
وأشارت إلى أن اللجان والمراكز المعتمدة ستباشر استقبال الطلبات في محافظات (دمشق وحلب والحسكة والرقة ودير الزور)، بما يضمن حسن سير العمل، وانسيابية الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ولفتت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى تركز على استلام الطلبات وتدقيق الوثائق والثبوتيات المقدمة وفق الأصول القانونية النافذة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لمنح الجنسية، بما ينسجم مع أحكام المرسوم والتشريعات ذات الصلة.
وفي نهاية شهر كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الداخلية السورية قراراً يقضي بالعمل الفوري على تطبيق المرسوم رقم (13) لعام 2026، المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.
وجاء القرار في تعميم رسمي وُجّه إلى الإدارة العامة للشؤون المدنية، تضمن نص المرسوم وأحكامه التنفيذية، وآلية الشروع في تطبيقه ضمن المهل المحددة.
كما طلبت وزارة الداخلية من الإدارة العامة للشؤون المدنية: " العمل الفوري على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة ليصار إلى تنفيذ هذا المرسوم وفق منطوقه، مع الأخذ بعين الاعتبار تبسيط الإجراءات على أهلنا الكرد قدر المستطاع".
وحددت الوزارة مهلة قصوى لموافقتها على هذه التعليمات، على أن تُوافى بها في موعد أقصاه الخامس من شباط لعام 2026.
ماهو المرسوم التشريعي رقم 13؟أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
المادة (١): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسيّاً وأصيلاً من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
المادة (٢): تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.
المادة (٣): تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكَّل الكرد فيها نسبةً ملحوظةً من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
المادة (٤): يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كلها التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.
المادة (٥): يُعد عيد" النوروز" (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيدًا وطنيًّا يعبر عن الربيع والتآخي.
المادة (٦): تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبني خطاب وطني جامع، ويُحظر قانوناً أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.
ويمنح هذا المرسوم الكرد السوريين حق المواطنة الكاملة، ويعالج الخلل الناتج عن تطبيق مرسوم التجنيس السابق، كما ينهي حالة الغبن السياسي، ويضمن حقوقهم كمواطنين على جميع المستويات.
ويتضمن ذلك الاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية، وإدماجها في التعليم والحياة العامة، إلى جانب إقرار حقوق ثقافية ومدنية متكاملة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك