رويترز العربية - ترامب: أعتقد أن تقدما يُحرز فيما يتعلق بلبنان رويترز العربية - ترامب: لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب قناة الغد - ترمب: تواصلت مع حزب الله.. ولا أريد مقابلة المرشد الإيراني Euronews عــربي - الجزائر تطلق رسمياً أشغال الشطر الخاص بها من أنبوب الغاز العابر للصحراء العربية نت - الاحتجاجات تعصف بالمكسيك قبل أسبوع من انطلاقة كأس العالم رويترز العربية - نظرة فاحصة-هُدن ترامب تفشل في وقف العنف بالشرق الأوسط الجزيرة نت - شهداء ومصابون بغزة وإسرائيل تعلن اغتيال مسؤولين كبار في حماس التلفزيون العربي - فيفا يطرح لعبة "كأس العالم" على نتفليكس.. إليكم موعد الإطلاق والتفاصيل وكالة الأناضول - مقتل قائد دبابة إسرائيلي بجنوب لبنان يرفع قتلى الجيش إلى 28 العربية نت - ترامب: لسنا بحاجة لاتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب
عامة

ضوابط إبرام عقد العمل الفردي وفقا لقانون العمل الجديد

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ شهرين
1

وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط الواضحة لإبرام عقد العمل الفردي، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل على حد سواء.وبحسب المادة (٨٦)، تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل...

ملخص مرصد
أصدر قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لإبرام عقود العمل الفردية، حيث حدد المادتين (٨٦) و(۸۷) شروط العقد المحدد أو غير المحدد المدة. كما نصت المادة (۳۲) على إنشاء مجلس لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، يصدر تشكيله بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر. كما حددت المادة (۸۲) مصادر تمويل صندوق العمالة غير المنتظمة، بما يشمل نسب من الأجور وغرامات ورسوم متنوعة.
  • العقد الفردي يُبرم لمدة محددة أو غير محددة حسب طبيعة العمل (بحسب المادة ۸۷)
  • المجلس الأعلى لتشغيل القوى العاملة يُشكل بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر (بحسب المادة ۳۲)
  • صندوق العمالة غير المنتظمة يمول من 10 مصادر أبرزها نسب من الأجور وغرامات رخص القيادة
من: وزارة العمل، صاحب العمل، العامل، المجلس الأعلى لتشغيل القوى العاملة أين: مصر

وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط الواضحة لإبرام عقد العمل الفردي، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل على حد سواء.

وبحسب المادة (٨٦)، تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

والمادة (۸۷)، يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

وفق المادة (٤٠)، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

قانون العمل الجديد، تنص المادة (۳۲) على أن: يُنشأ مجلس يسمى" المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وعددًا متساويًا من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا، ترشحهم منظماتهم وممثلو المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعَى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به، قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وبحسب المادة (۸۲)، تتكون موارد الصندوق مما يأتي:١- نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (۳٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (20٪) من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على (٤٥٪) في عمليات الخدمات والمصنعية.

-۲ نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (۳٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (١٥٪) من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ۲۰۰ جنيه شهريًا.

4- نسبة (0.

5٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ١٠٠ جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضى الزراعية.

٦- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي (إن وجدت).

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك