روسيا اليوم - روسيا تختبر مسيرة عسكرية جديدة متعددة الاستخدامات روسيا اليوم - ضربات روسيا الانتقامية تزيد الضغط على كييف فرانس 24 - حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بانسحاب كامل لإسرائيل من لبنان روسيا اليوم - من "لونوخود" إلى "أرتيميس".. كيف تغيّر مفهوم المركبات القمرية جذريا روسيا اليوم - لماذا يحظى الشاعر يسينين بشعبية كبيرة بين الوطنيين الروس؟ قناة الغد - الذهب يتجه لخسارة أسبوعية بفعل التوترات ومخاوف الفائدة القدس العربي - الرئيس الصيني شي يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل وكالة شينخوا الصينية - ارتفاع عدد السياح في إسرائيل بنسبة 76 في المائة بعد وقف إطلاق النار قناة التليفزيون العربي - صوتوا لصالح تقييد صلاحياته المتعلقة بالحرب.. ترمب يفتح النار على أعضاء جمهوريين بمجلس النواب قناة الجزيرة مباشر - المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة: نرحب بشدة بجهود واشنطن للجمع بين لبنان وإسرائيل
عامة

حالات شطب القيد من نقابة الصيادلة وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ شهرين
1

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي يجوز فيها شطب قيد الصيدلي من سجلات نقابة الصيادلة وفقًا لهذا القانون.وبحسب المادة 7: كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو ...

ملخص مرصد
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي يجوز فيها شطب قيد الصيدلي من سجلات نقابة الصيادلة، مثل التزوير أو الاحتيال، بقرار من وزير الصحة العمومية. وألزمت المادة 2 من القانون أن يكون الصيدلي حاصلًا على بكالوريوس صيدلة أو ما يعادله من جامعات مصرية أو أجنبية. كما حددت المادة 1 شروط مزاولة المهنة، بما في ذلك أن يكون الصيدلي مصريًا أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهنة، مع قيده في سجل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
  • شطب قيد الصيدلي بقرار من وزير الصحة إذا ثبت التزوير أو الاحتيال (بحسب المادة 7)
  • شروط قيد الصيدلي: بكالوريوس صيدلة أو معادله من جامعات مصرية أو أجنبية (بحسب المادة 2)
  • مزاولة المهنة تتطلب قيدًا في سجل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة (بحسب المادة 1)
من: وزير الصحة العمومية، نقابة الصيادلة أين: مصر

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي يجوز فيها شطب قيد الصيدلي من سجلات نقابة الصيادلة وفقًا لهذا القانون.

وبحسب المادة 7: كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة، يلغَى بقرار من وزير الصحة العمومية، ويُشطب الاسم المقيد نهائيًا منه، وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك.

وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلي عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.

وبحسب المادة 2: يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية، أو من كان حاصلًا على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلًا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة 3.

وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة، ومندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.

وبحسب المادة 1 من القانون: لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.

ويعتبر مزاولةً لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

ووفق المادة 12: يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به ما يأتي:1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أُدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

ووفق المادة 57: يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:1 ـ إن كان من المستحضرات الخصوصية يُذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي.

وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية، يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.

مزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون2 ـ اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذي جهزت فيه.

3 ـ كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.

4 ـ كمية الدواء داخل العبوة طبقًا للمقاييس المئوية.

5 ـ الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك