أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حظر ممارسة أي نشاط يدخل في نطاق العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، مشددة على ضرورة التزام جميع الكيانات العاملة في هذا المجال بالقواعد القانونية المنظمة.
صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهليةوأوضحت الجمعية أن القانون ألزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، وكذلك أي كيانات تمارس العمل الأهلي، بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وإلا جاز الحكم بحلها من المحكمة المختصة مع أيلولة أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
لا يجوز لأي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهليوشددت الفتوى على أنه لا يجوز لأي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو مباشرة أنشطة من اختصاص الجمعيات دون الخضوع الكامل لأحكام القانون، مؤكدة أن هذا التنظيم يستهدف ضبط العمل الأهلي وضمان ممارسته في إطار قانوني منظم.
وبيّنت أن العمل الأهلي هو كل نشاط لا يهدف إلى الربح ويُمارس بغرض تنمية المجتمع، فيما تُعد الجمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي كيانات اعتبارية تعمل لتحقيق التنمية دون هدف ربحي، وفقًا لنظمها الأساسية وأحكام القانون.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك