روسيا اليوم - بوتين يشيد بترامب ويهاجم زيلينسكي: يريد السلاح الأمريكي ويرفض واشنطن ضامنا للتسوية القدس العربي - مسؤول بالبيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات دخول الولايات المتحدة وكالة الأناضول - أمينة أردوغان: منتدى "صفر نفايات" لقاء تاريخي يوحد الأسرة الإنسانية وكالة الأناضول - عون في انتقاد نادر لنعيم قاسم: شعب لبنان ليس شعبك العربي الجديد - "التجمع الوطني للأحرار" يدفع برئيسه ووزرائه لخوض الانتخابات المغربية العربي الجديد - إيبولا: 518 مليون دولار لتمويل خطة مكافحة الفيروس على 6 أشهر قناه الحدث - رئيس الأركان الإسرائيلي يدفع نحو وقف النار بلبنان يني شفق العربية - أيرلندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها الجزيرة نت - أيرلندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش سكاي نيوز عربية - نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل
عامة

هل يجوز لي التصدق من مال زوجي دون علمه؟

مصراوي
مصراوي منذ شهرين
1

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا من سيدة تقول: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ ، لترد لجنة الفتاوى موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.وفي ردها، أوضحت اللجنة أن التصدق من ما...

ملخص مرصد
رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال حول جواز التصدق من مال الزوج دون علمه. أوضحت اللجنة أن التصدق بالثمن مشروط بإذن الزوج، بينما يجوز للزوجة التصدق باليسير الذي اعتادت عليه دون إذنه، استناداً لأدلة شرعية. وأكدت أن ذلك مشروط بعدم الإضرار أو مخالفة رغبة الزوج المعروفة.
  • التصدق بالثمن من مال الزوج لا يجوز إلا بإذنه (بحسب لجنة الفتوى بالأزهر).
  • الزوجة يجوز لها التصدق باليسير من مال زوجها دون إذنه (بحسب حديث نبوي).
  • يجب مراعاة عدم الإضرار أو مخالفة رغبة الزوج المعلومة (بحسب لجنة الفتوى).
من: لجنة الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا من سيدة تقول: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ ، لترد لجنة الفتاوى موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، أوضحت اللجنة أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه.

وأضافت: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».

[صحيح البخاري]وقول الإمام الصنعاني رحمه الله: " فيه دليل على ‌جواز ‌تصدق ‌المرأة ‌من ‌بيت ‌زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم".

[سبل السلام (4/ 65 )]وحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ ‌إِلَّا ‌مَا ‌أَدْخَلَ ‌عَلَيَّ ‌الزُّبَيْرُ.

فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ».

[متفق عليه]والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.

وختمت لجنة الفتاوى بمركز الأزهر: وعليه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.

هل الرسم حرام حتى لو كان مجرد موهبة وهواية؟

أمين الفتوى يجيبهل يجوز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العلاج؟

أمين الفتوى يجيب.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك