Independent عربية - لماذا اختفى فيروس "هانتا" من الأخبار؟ قناة الغد - خشية تهديدات أمنية.. تحذير للرئيس الصربي من حضور قمة الجبل الأسود روسيا اليوم - موسكو: واشنطن متمسكة بالتسوية في أوكرانيا وأوروبا ليست طرفا مفاوضا نتيجة موقفها المعادي روسيا اليوم - شراكة استراتيجية تجاوزت الصدمات.. مسؤولون روس يتحدثون عن علاقة وثيقة مع السعودية سويس إنفو - كيف تضغط مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الموارد المائية في سويسرا؟ روسيا اليوم - "اليونيفيل" تعلن مقتل جندي وإصابة اثنين بقصف في جنوب لبنان وكالة الأناضول - تركيا.. مدينة أفس الأثرية تفتح أبوابها ضمن مشروع المتاحف الليلية العربي الجديد - "فيفا" يشدد الإجراءات الأمنية في ملاعب كأس العالم 2026 يني شفق العربية - كاتس: استمرار إطلاق النار في لبنان مشروط بإبعاد حزب الله شمال الليطاني سكاي نيوز عربية - لجنة الحصر تتحرك.. العراق يبدأ المعركة ضد شعار السلاح المقدس
عامة

السجن 10 سنوات عقوبة تزوير محرر لإحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

عاقب القانون التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات.وتنص المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات ...

ملخص مرصد
أقر القانون المصري عقوبة السجن 10 سنوات كحد أقصى لتزوير محرر خاص بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات إذا كان للدولة أو هيئة عامة نصيب في مالها. وتصل العقوبة إلى 5 سنوات إذا لم يكن للدولة نصيب في المال. كما نصت مواد أخرى على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة أو السجن في حالات تزوير أخرى.
  • عقوبة تزوير محرر شركة مساهمة أو جمعية تعاونية تصل إلى 10 سنوات سجن
  • العقوبة 5 سنوات سجن إذا لم يكن للدولة نصيب في مال المنشأة
  • نص القانون على عقوبات أخرى تتراوح بين الحبس والغرامة في حالات تزوير مختلفة
أين: مصر

عاقب القانون التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات.

وتنص المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

وتنص المادة (215) على أن كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

ووفقا للمادة (219)، كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك