وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، علي تعديل المادة 80 المتعلقة بحالات إنهاء الخدمة للعاملين بالجهاز، وذلك بهدف توحيد القواعد القانونية مع قانون الخدمة المدنية المطبق على العاملين بالدولة.
جاء ذلك بعد مناقشات برلمانية شهدتها الجلسة العامة المنعقدة اليوم، بشأن إنهاء الخدمة بسبب الغياب، في ضوء المقترح الذي وافق عليه مقدم من النائبين أحمد أبو هشيمة، وهشام مجدي بحيث يكون انتهاء خدمة عضو جهاز حماية المنافسة لانقطاع عن العمل دون إذن بعد 15 يوما متصلة، وذلك ما لم يقدم خلال الـ15 يوما عذرا مقبولا.
تعديل المادة تضمن زيادة مدة الانقطاع عن العمل دون سبب 15 يوما بدلا من 10 أيام التالية بحد أقصى ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، تماشيا مع قانون الخدمة المدنية.
أسباب تؤدي إلى إنهاء خدمة العاملينوتقضي نص المادة 80 بعد تعديلها بأن تنتهي خدمة عضو الجهاز لـحد الأسباب الآتية:- بلوغ السن القانونية المقررة للمعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- الانقطاع عن العمل دون إذن 15 يوما متصلة، وذلك ما لم يقدم خلال الـ15 يوما التالية بحد أقصى ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
- الانقطاع عن العمل دون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة وإن وقع عليه جزاء تأديبي عن مدد الانقطاع غير المتصل، ما لم يقدم عذراً مقبولاً عن أي مدة من مدد الانقطاع خلال الـ10 أيام التالية لتلك المدة بحد أقصى.
- عدم اللياقة للخدمة صحياً، وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة مصر.
- الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
- الفصل من الخدمة، أو إنهاء التعاقد بقرار من مجلس التأديب.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك