Independent عربية - انفجار في ميناء روماني على البحر الأسود وأوكرانيا تتبناه قناة الجزيرة مباشر - غارات إسرائيلية مستمرة جنوبي لبنان وحزب الله يستهدف تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي فرانس 24 - هل يستغل التيك توك أجساد النساء؟ روسيا اليوم - النيجر.. موت 49 شخصا عطشا بعد تعطل شاحنتهم في الصحراء الكبرى يني شفق العربية - المنتخب اليمني يتأهل إلى كأس آسيا 2027 بعد فوز تاريخي على لبنان قناه الحدث - خلال مواجهة أمنية.. مصرع 7 عناصر إجرامية خطرة في مصر العربية نت - مشهد غريب لطائرة بوينغ انهارت عجلاتها فجأة قناة العالم الإيرانية - القائد يوافق على عفو أو تخفيف أحكام أكثر من 2000 مدان لمناسبة عيدي الاضحى والغدير قناة الغد - أوروبا تصطف خلف عرض السلام الذي قدمه زيلينسكي إلى بوتين Independent عربية - "المساواة العرقية" تورط الشرطة البريطانية في جريمة هنري
عامة

هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
1

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة ...

ملخص مرصد
أفاد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بأن التصدق من مال الزوج الثمين يتطلب إذنه، بينما يجوز للزوجة التصدق باليسير الذي تعتاد عليه دون علمه، بشرط عدم الإضرار أو الإخلال بالنفقة. واستند المركز إلى أحاديث نبوية تدعم جواز ذلك، مشدداً على مراعاة رضا الزوج في التصرفات المالية. وأوضح أن عدم رضا الزوج يمنع التصرف دون إذنه.
  • التصدق بالمال الثمين من الزوج يتطلب إذناً مسبقاً بحسب مركز الأزهر للفتوى.
  • الزوجة يجوز لها التصدق باليسير من مال زوجها دون علمه إذا علمت رضاه به عادة.
  • أحاديث نبوية تدعم جواز التصرف اليسير دون الإضرار بالنفقة أو رضا الزوج.
من: مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».

[صحيح البخاري]قال الإمام الصنعاني رحمه الله: " فيه دليل على ‌جواز ‌تصدق ‌المرأة ‌من ‌بيت ‌زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم".

[سبل السلام (4/ 65 )]ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ ‌إِلَّا ‌مَا ‌أَدْخَلَ ‌عَلَيَّ ‌الزُّبَيْرُ.

فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ».

[متفق عليه]والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.

وعليه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك