العربية نت - كشف أثري مثير لجبانة من العصر اليوناني شمال مصر وكالة سبوتنيك - "شارع الفن"... كيف تستعيد القاهرة لقب "باريس الشرق". CNN بالعربية - بيان من ناسا حول "شقوق وتسريبات" في جزء تديره روسيا بمحطة الفضاء الدولية وكالة الأناضول - قدم.. توتنهام هوتسبير يتعاقد رسميا مع الاسكتلندي آندي روبرتسون وكالة الأناضول - رغم الهدنة.. إسرائيل تعلن قتل 125 شخصا في لبنان خلال أسبوع قناة التليفزيون العربي - اعتراف يهودي بخسارة الحرب.. كيف ذلك؟ روسيا اليوم - نائب عمدة موسكو في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2026: النقل العام يحقق قفزة نوعية ومشاريع صناعية عملاقة العربي الجديد - وفود الفصائل الفلسطينية تصل تباعاً إلى القاهرة لجولة مفاوضات حول غزة رويترز العربية - وزارة الخزانة: أمريكا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران إيلاف - "تجمع الأحرار" المغربي يكشف عن لائحته الرسمية للانتخابات التشريعية
عامة

وزير التجارة يصدر قرارا بحظر التعاملات النقدية فوق 10 دنانير لبعض الأنشطة

كويت نيوز
كويت نيوز منذ 1 شهر
1

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الاثنين قرارا بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في عدد من الأنشطة مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإ...

ملخص مرصد
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي قراراً بحظر التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في 8 أنشطة تجارية، مطالباً باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني. ينطبق القرار على صالونات التجميل والنوادي الرياضية وشركات مكافحة الحشرات، مع تطبيق عقوبات تصل إلى إغلاق المنشأة. بدأ سريان القرار فور صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.
  • حظر التعاملات النقدية فوق 10 دنانير في 8 أنشطة تجارية كويتية
  • إلزام استخدام القنوات المصرفية والدفع الإلكتروني بموجب القرار الوزاري 32 لسنة 2026
  • عقوبات تشمل إغلاق المنشأة وإحالتها للتحقيق بموجب المرسوم 10 لسنة 1979
من: وزير التجارة والصناعة أسامة بودي أين: الكويت

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الاثنين قرارا بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في عدد من الأنشطة مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وأضافت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 يطبق على المؤسسات والشركات العاملة في مجالات المعاهد الصحية والصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال والنوادي الرياضية وشركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض وأنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.

وأوضحت أن المادة الأولى تنص على عدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز 10 دنانير كويتية عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات.

وبينت أن جميع المدفوعات التي تزيد على هذا الحد يجب أن تتم عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك.

وقالت إن المادة الثانية تقضي بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 على المخالفين مشيرة إلى أن العقوبات تشمل إغلاق المنشأة المخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت أن المادة الثالثة تنص على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار أينما ورد في أي قرار آخر مضيفة أن القرار يلزم الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك