أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل اسمه، أو فيما يوهم أنه ابنه من صلبه؛ لِما يحصل بهذا من صورة التبني أو" كفالة الأطفال" المنهي عنه شرعًا.
بماذا استشهدت دار الإفتاء؟واستشهدت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك" بقول الله- تعالى- في سورة الأحزاب" ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ".
من الصحابي الذي تبناه النبي؟وأضافت لجنة الفتوى بالدار أنا الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يُسَمَّى بـ" زيد بن محمد" لَمَّا تَبنَّاه سيدُنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزل التحريم عاد اسمه كما كان" زيد بن حارثة".
هل يجوز ترويع الناس ولو على سبيل المزاح؟
أستاذ بالأزهر يجيبكيف يكون شكر الله لعباده؟ وما أثره في حفظ النعم؟
عالم بالأوقاف يجيب.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك