قناة الجزيرة مباشر - نافذة من طهران | هل يقبل المرشد الإيراني بالمقترح الأمريكي الجديد لمذكرة التفاهم؟ قناة الجزيرة مباشر - دلالات دعوة زيلينسكي لمحادثات مباشرة مع بوتين لإنهاء الحرب.. قراءة تحليلية في ما وراء الخبر العربي الجديد - أسعار الشحن تقفز 80%... وهرمز شبه متوقف خلال 24 ساعة القدس العربي - إدغار موران: حتى حين كنتُ أكتب «المنهج» كنت ألعب بالكلمات! العربية نت - مونديال 1978.. الديكتاتور يأمر الأرجنتينيين بـ"وضع المكياج" التلفزيون العربي - وصف رسالته بأنها "فظة".. بوتين يرفض لقاء زيلينسكي في الوقت الحالي قناة الغد - أكسيوس: مبعوثا ترمب يلتقيان خبراء نوويين تزامنا مع مفاوضات إيران الجزيرة نت - هؤلاء الشيوخ الجمهوريون السبعة هم الأكثر تمردا على ترمب CNN بالعربية - الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عنصر من حزب الله بموقع "اليونيفيل" قناه الحدث - في تينيسي.. ويتكوف وكوشنر يجتمعان مع خبراء نوويين لبحث ملف إيران
عامة

قررت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمةالنقض إن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع

الكنانة نيوز | طقس
1

قررت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمةالنقض إن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع ...

ملخص مرصد
أكدت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض أن إيداع ثمن العقار في أي خزانة محكمة جزئية أو كلية ضمن دائرتها يحقق غرض المشرع من جدية الشفيع. وأضافت الهيئة أن هذا الإجراء لا يتعارض مع توجه المشرع بتقييد حق الشفعة. كما عدلت عن أحكام سابقة كانت تشترط إيداع الثمن الحقيقي في خزانة المحكمة المختصة قيمياً.
  • الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض تعدل عن أحكام سابقة بشأن الشفعة
  • إيداع الثمن في خزانة أي محكمة ضمن دائرتها يحقق غرض المشرع
  • الحكم صدر في الطعنين ٥٠٨٥ و ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ ق بتاريخ ١٨/٥/٢٠٠٥
من: الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض أين: مصر

قررت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمةالنقض إن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق في الشفعة، ثم قررت العدول عن الأحكام السابق صدورها من الدوائر المدنية التى ذهبت إلى وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى دون اكتفاء بأن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة.

﴿الطعنان رقما ٥٠٨٥ و ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ ق “هيئةعامة” ــ جلسة ١٨/ ٥/ ٢٠٠٥ مكتب فني سنة ٥١ ج ١ ق ج ص ٢٧﴾.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك