قررت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمةالنقض إن إيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ما ينال من توجه المشرع إلى تقييد الحق في الشفعة، ثم قررت العدول عن الأحكام السابق صدورها من الدوائر المدنية التى ذهبت إلى وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى دون اكتفاء بأن يكون الإيداع في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة.
﴿الطعنان رقما ٥٠٨٥ و ٥٧٨٩ لسنة ٧٢ ق “هيئةعامة” ــ جلسة ١٨/ ٥/ ٢٠٠٥ مكتب فني سنة ٥١ ج ١ ق ج ص ٢٧﴾.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك