منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الموظفين الحق في الحصول على إجازة مرضية منظمة، وفق الضوابط والإجراءات التي نصت عليها المادة 51 من القانون، بما يوازن بين حماية صحة الموظف واستمرارية العمل.
لكل موظف الحق في إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات خدمةوينص القانون على أن لكل موظف الحق في إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات خدمة، على أن يتم منحها بقرار من المجلس الطبي المختص، بحيث يكون توزيع الأجر خلال الإجازة كالآتي:أشهر الثلاثة الأولى: بأجر كامل.
الأشهر الثلاثة التالية: بنسبة 75% من الأجر الوظيفي.
الأشهر الستة التالية: بنسبة 50% من الأجر الوظيفي.
بينما يحصل من تجاوز عمره 50 عامًا على 75% من الأجر.
حق الموظف في مد الإجازة بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبيويحق للموظف طلب مد الإجازة بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي إذا رآها لازمة لاستكمال العلاج، كما يمكن تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية في حالة وجود رصيد، مع إلزامية إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من الانقطاع عن العمل، إلا إذا تعذّر عليه ذلك لأسباب قهرية.
وشدد القانون على أن التمارض يُعد إخلالًا بواجبات الوظيفة، مؤكدًا على ضرورة التزام الموظف بالضوابط والإجراءات التي وضعتها السلطة المختصة لضمان حقه في الإجازة المرضية وحماية حقوق العمل.
ضوابط الحصول على إجازة بأجر كامل.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك