روسيا اليوم - مستشار ترامب يوافق على الاعتراف بالذنب في تهمة خاصة بالاحتفاظ بمعلومات سرية التلفزيون العربي - غارات إسرائيلية على الجنوب.. انقسام في لبنان بشأن اتفاق وقف النار العربي الجديد - ما الفائدة من سرد قصص الولادة؟ القدس العربي - الأردن: الحكومة تتمسك بأسطوانة «رفع الحماية» عنها بعد تحذيرات الإعلام روسيا اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤولين في جهاز الأمن العام التابع لحماس شمال قطاع غزة العربي الجديد - تركيا تعزز حضورها الأفريقي باتفاقيات مع النيجر روسيا اليوم - بيان من الحرس الثوري الإيراني حول التطورات في لبنان القدس العربي - 12 ألف كردي سجلوا أسماءهم للحصول على الجنسية السورية قناة الغد - قراءة مختلفة لرواية شتائم ترمب لنتنياهو!!! قناة التليفزيون العربي - هل أن أي اتفاق أميركي إيراني يوقف الحرب يبقى رهين ضرورة حل الوضع في لبنان؟
عامة

هل مبلغ التأمين بعد الوفاة يُعد ميراثًا؟

بوابة الأهرام
بوابة الأهرام منذ 1 شهر
2

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من أحد المتصلين يقول فيه: توفي عامل وترك زوجة وولدين ووالدا، وبعد فترة قامت شركة التأمين بصرف مبلغ مالي، ثم توفي والده بعد ذلك،...

ملخص مرصد
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مبلغ التأمين بعد الوفاة لا يُعد ميراثًا إلا إذا نصت لوائح الشركة على صرفه للورثة جميعًا، فيُقسم وفق الأنصبة الشرعية. وقال إن المبلغ يُعامل كتبرع إذا خُصص لفئة معينة من الورثة، مثل الزوجة أو الأبناء، وفق ما تحدده اللوائح. وأكد أن الشركة لها الحق في تحديد الجهة المستفيدة من هذا المبلغ.
  • مبلغ التأمين بعد الوفاة لا يُعد ميراثًا إلا إذا نصت لوائح الشركة على صرفه للورثة جميعًا
  • إذا خُصص المبلغ لفئة معينة من الورثة، يُوزع وفق ما تحدده اللوائح
  • الشركة لها الحق في تحديد الجهة المستفيدة من مبلغ التأمين بعد الوفاة
من: الدكتور علي فخر (أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية) أين: مصر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من أحد المتصلين يقول فيه: توفي عامل وترك زوجة وولدين ووالدا، وبعد فترة قامت شركة التأمين بصرف مبلغ مالي، ثم توفي والده بعد ذلك، فهل يُعد هذا المبلغ ميراثًا يُقسم بين الورثة أم يخص الزوجة والأبناء فقط؟ موضحًا أن التركة الأصلية تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، حيث يكون للزوجة الثمن، وللأب السدس، وما تبقى للولدين مناصفة بينهما تعصيبًا بعد أصحاب الفروض.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج" فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هذا التقسيم يتعلق بالتركة الأصلية التي تركها المتوفى وقت وفاته، وهي التي تُوزع وفق أحكام الميراث المعروفة بين الورثة المستحقين.

وأشار إلى أن المبلغ الذي صرفته شركة التأمين بعد الوفاة يختلف حكمه، حيث لا يُعد في الأصل من التركة، وإنما يخضع لطبيعة صرفه واللوائح المنظمة له، فإذا كان منصوصًا على أنه يُصرف للورثة بشكل عام، فإنه في هذه الحالة يُعامل معاملة التركة ويُقسم بينهم وفق الأنصبة الشرعية.

وأضاف أنه إذا كانت لوائح الشركة تنص على صرف هذا المبلغ لفئة معينة، كأن يكون مخصصًا للزوجة فقط أو للأبناء أو للأب أو لعدد محدد منهم، ففي هذه الحالة يتم توزيعه وفق ما حددته هذه اللوائح، ولا يُلزم تقسيمه على جميع الورثة.

وأكد أن هذا المال يُعد في حقيقته تبرعًا من الشركة، وللمتبرع الحق في تحديد الجهة التي يذهب إليها هذا المال، ولذلك يتم العمل بما نصت عليه اللوائح المنظمة، سواء كان للورثة جميعًا أو لبعضهم دون الآخر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك