العربي الجديد - مسيّرة لحزب الله تصيب مركبة قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال رويترز العربية - إيران: حزب الله يطلب انسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل الحرب في لبنان وكالة شينخوا الصينية - الخارجية الصينية: الوجود المتنامي للشركات الأوروبية في الصين أقوى رد على سردية "إزالة الأخطار المحتملة" الجزيرة نت - ملاحقة فيديكس بلجيكا بتهمة تمرير أسلحة لإسرائيل استخدمت في قصف غزة روسيا اليوم - انسحاب عربي من مؤتمر دولي بسبب إسرائيل وكالة الأناضول - من تراب النزوح إلى موائد الجيران.. فلسطينية تزرع الخير في غزة العربية نت - النفط الإيراني ينخفض ويعرض بخصم لأول مرة منذ أبريل بسبب ضعف الطلب الصيني يني شفق العربية - عون: وقف النار مع الاحتلال الإسرائيلي قد يبدأ بعد 24 ساعة وكالة سبوتنيك - الرئيس اللبناني: اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل هو الفرصة الأخيرة إيلاف - رسالة من المرشد الأعلى بمناسبة ذكرى الخميني.. وهذا أبرز ما ورد فيها
عامة

ما إجراءات تصحيح ما يتم نشره أو بثه من أخبار؟ اعرف التفاصيل

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

نظم القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إجراءات تصحيح ما تم نشره أو بثه من أخبار، حيث نصت المادة (٢٢) علي أنه يجب على رئيس التحرير أو المدي...

ملخص مرصد
أوجب القانون رقم 180 لسنة 2018 على وسائل الإعلام نشر تصحيح للأخبار الخاطئة خلال 3 أيام من طلب ذوي الشأن، مع التزام طريقة الإبراز ذاتها. ويجوز للوسيلة الامتناع عن التصحيح بعد 30 يوماً أو إذا سبق التصحيح الذاتي، أو إذا تضمن جريمة أو مخالفة للنظام العام. وفي حال عدم الالتزام، يمكن التظلم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
  • يجب نشر تصحيح الأخبار الخاطئة خلال 3 أيام من طلب ذوي الشأن.
  • الامتناع عن التصحيح بعد 30 يوماً أو إذا سبق التصحيح الذاتي.
  • التظلم للمجلس الأعلى في حال عدم نشر التصحيح في المدة المحددة.
من: ذوو الشأن، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أين: مصر

نظم القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إجراءات تصحيح ما تم نشره أو بثه من أخبار، حيث نصت المادة (٢٢) علي أنه يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن ينشر أو يبث، بناء على طلب ذوي الشأن ودون مقابل، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.

ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.

وفي جميع الأحوال، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا.

ووفقا للمادة (٢٣) يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو بث التصحيح في أي من الحالتين الآتيتين:١- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر أو البث.

٢- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء ذاتها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.

وفي جميع الأحوال، يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون.

وفي حال إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذا القانون، كان لذي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر أو بث التصحيح.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك