العربية نت - تأخر يومين بسبب "مشاجرة".. أميركا تسمح للسويسري إمبولو بدخول أراضيها وكالة الأناضول - الجيش الإسرائيلي يدعي اغتيال مسؤول ميداني في "حزب الله" جنوبي لبنان هالة سمير - If you want all your sins and bad deeds to be forgiven, you must listen to this hadith! التلفزيون العربي - المكسيك تكتسح صربيا قبل المونديال ونيمار يغيب عن ودية مصر قناة الشرق للأخبار - ردود الأفعال في إسرائيل عقب إعلان حزب الله رفض الاتفاق وكالة شينخوا الصينية - كبير الدبلوماسيين الصينيين: الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الحكومة الجديدة في ميانمار قناه الحدث - وقف النار في لبنان يترنح.. ونتنياهو يؤكد "لا اتفاق حالياً" يني شفق العربية - الذكرى 59 للنكسة.. الاحتلال يواصل الاستيطان والتهجير قناة التليفزيون العربي - اتفاق وقف إطلاق النار تحت مجهر التهديدات.. صفقات أميركية ترفضها المقاومة وتستغلها تل أبيب العربي الجديد - من يحسم "نزال القرن" بين فيوري وجوشوا؟ بطل عالمي يجيب
عامة

شركة تطلب 142 مليون درهم تعويضاً من رئيسها التنفيذي السابق

الإمارات اليوم
2

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى أقامتها شركة، طالبت فيها بإلزام رئيسها التنفيذي السابق بسداد أكثر من 142 مليون درهم، على خلفية اتهامات بإساءة الإدارة، والتسبب في خسائر مالية جسيمة، وتد...

ملخص مرصد
رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي دعوى شركة تطالب رئيسها التنفيذي السابق بتعويض 142 مليون درهم، بزعم إساءة الإدارة والتسبب بخسائر مالية. خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت غش أو خطأ جسيم أو إساءة سلطة، مشيرة إلى أن الشركة لم تثبت علاقة سببية بين أفعال المدعى عليه والخسائر. كما ألزمت المحكمة الشركة المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
  • رفضت المحكمة دعوى شركة تطالب بتعويض 142 مليون درهم من رئيسها التنفيذي السابق
  • لم تثبت المحكمة وجود غش أو خطأ جسيم أو إساءة سلطة من جانب المدعى عليه
  • ألزمت المحكمة الشركة المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة
من: شركة (مدعية) والمدعى عليه (رئيس تنفيذي سابق) أين: دبي

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى أقامتها شركة، طالبت فيها بإلزام رئيسها التنفيذي السابق بسداد أكثر من 142 مليون درهم، على خلفية اتهامات بإساءة الإدارة، والتسبب في خسائر مالية جسيمة، وتدهور أوضاعها، وتسريح موظفيها الأكفاء.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها الشركة المُدعية، أوضحت فيها أن المدعى عليه شغل منصب المدير العام ثم الرئيس التنفيذي، وكان مفوضاً بإدارة الحسابات والتوقيع على الشيكات والعقود، إلا أنه، بحسب قولها، أدار الشركة بشكل منفرد من دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وأسند مشروعات إلى جهات خارجية، وتسبب في تراجع أرباحها.

كما وجهت إليه اتهامات متعددة، من بينها عدم الالتزام بمعايير الحوكمة، وعدم تقديم القوائم المالية المدققة، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، إلى جانب تخفيض عدد الموظفين من نحو 180 موظفاً إلى سبعة فقط، وصرف مبالغ مالية كبيرة قُدرت بأكثر من خمسة ملايين درهم سنوياً من دون موافقة المجلس، فضلاً عن السماح بانتقال كوادر فنية رئيسة إلى جهات أخرى، ما اعتبرته الشركة سبباً مباشراً في تدهور أوضاعها.

وأضافت أن المدعى عليه غادر الدولة من دون تسليم العهدة أو البيانات المالية والإدارية، بما في ذلك الأنظمة الرقمية وكلمات المرور، ما أدى، بحسب ادعائها، إلى تعطيل أعمال الشركة وتفاقم خسائرها.

وأمام هذه الادعاءات، ندبت المحكمة خبيراً مختصاً، خلص إلى أن الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليه لا ترقى إلى مستوى الخطأ الإداري الجسيم، إذ لم يثبت وجود غش أو إساءة استعمال للسلطة أو مخالفة صريحة للقانون أو لعقد التأسيس.

كما تبيّن أن عدداً من القرارات التشغيلية، رغم أهميتها، كانت محل علم مجلس الإدارة، من دون صدور اعتراض صريح أو قرار بإيقافها، ما يُضعِف القول بوجود تجاوز منفرد.

وفي ما يتعلق بالقوائم المالية، أوضحت الخبرة أن المدعى عليه قدّم القوائم المدققة حتى عام 2019، وأن تعطل اعتماد الميزانيات اللاحقة كان نتيجة خلافات بين المساهمين، وليس بسبب امتناع أو تقصير منه.

أما بشأن إسناد المشروعات إلى جهات خارجية، فقد ثبت أنه تم من دون موافقة صريحة مسبقة، إلا أن مجلس الإدارة كان على علم به منذ البداية، ولم يثبت وقوع ضرر مالي مباشر نتيجة ذلك.

كما لم يثبت أن تخفيض عدد الموظفين أو انتقال بعض الكوادر أدى بشكل مباشر إلى خسائر محددة يمكن نسبتها إلى المدعى عليه، إذ أشارت الخبرة إلى أن خسائر بعض السنوات ارتبطت بظروف عامة، وأن الخسائر محل النزاع لم يتم ربطها محاسبياً بأفعاله.

وبشأن مغادرته الدولة وعدم تسليم العهدة، تبيّن أن ذلك جاء في سياق خلافات داخلية بين الشركاء، وغياب جهة محددة للتسليم، إلى جانب ظروف قانونية حالت دون عودته، من دون ثبوت تعمد حجب البيانات أو الامتناع عن التسليم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، مؤكدة أن الأصل براءة الذمة.

وأكّدت أن مسؤولية المدير لا تثبت إلا في حال وجود غش أو خطأ جسيم أو إساءة استعمال للسلطة، وهو ما لم يثبت في هذه الدعوى.

وانتهت المحكمة إلى أن الشركة المدعية عجزت عن إثبات وقوع ضرر مباشر أو علاقة سببية تربط بين الأفعال المنسوبة إلى المدعى عليه والخسائر المُدعى بها، ما يفقد الدعوى أحد أركانها الأساسية.

وقضت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك