فرانس 24 - فرنسا: العثور على جثة يُعتقد أنها للطفلة لهيانا بعد ستة أيام من اختفائها القدس العربي - انتخاب محامي العائلة مراقباً لـ”جمهورية الموز”.. و”بائع الخردة” الأمريكي تنبه لخطة نتنياهو القاضية بقصف “الضاحية” وكالة سبوتنيك - خبير: مستقبل الاقتصاد العالمي يتجه نحو التعددية بقيادة مجموعة "بريكس" BBC عربي - القيادة المركزية الأمريكية تنفي إطلاق إيران طلقات تحذيرية على سفن حربية في خليج عُمان الجزيرة نت - ثأر عمره 20 عاما.. هل تكسر السعودية لعنة هذا المنتخب بكأس العالم؟ فرانس 24 - "حزب الصراصير" في الهند: من سخرية على الإنترنت إلى حركة احتجاج شبابية قناة الجزيرة مباشر - Networks | Panic in Japan: Bear attacks on the rise يني شفق العربية - فيدان يزور المستشفى التركي في مخيم لاجئي الروهينغيا بكوكس بازار Independent عربية - مجلس الشيوخ يمنح ترمب انتصارا بشأن الهجرة وكالة سبوتنيك - الجيش الإيراني يعلن إجبار مدمرتين أميركيتين على مغادرة بحر عُمان إلى المحيط الهندي
عامة

تعرف على حالات إخلاء المستأجرين فى قانون الإيجار القديم

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر

تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من ينوب عنه وفق عقد الإيجار بإخلاء العقار المؤجر وتسل...

ملخص مرصد
نص قانون الإيجار القديم المادة 7 على إلزام المستأجرين بإخلاء العقارات عند انتهاء المدة أو تحقق شروط معينة مثل ترك العقار مغلقاً عاماً أو امتلاك وحدة بديلة. يحق للمالك طلب طرد الممتنع عبر قاضي الأمور الوقتية مع حق التعويض. للمستأجر حق رفع دعوى موضوعية لكن لا يوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد.
  • إخلاء العقار عند انتهاء المدة أو تركه مغلقاً عاماً سنة دون مبرر
  • إخلاء إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة بديلة لنفس الغرض
  • حق المالك بطلب طرد الممتنع مع حق التعويض عبر قاضي الأمور الوقتية
من: المستأجر والمالك

تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أنه، مع مراعاة أسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من ينوب عنه وفق عقد الإيجار بإخلاء العقار المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر حسب الأحوال، عند انتهاء المدة المحددة في المادة 2 من القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:إذا ثبت ترك المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار للعقار مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو تجارية قابلة للاستخدام للغرض نفسه المخصص للعقار المؤجر.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض إذا كان له مقتضى.

ومع ذلك، يظل للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية المعتادة، مع العلم أن رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك